responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 406

في يوم الجمعة , كما ستعرف (وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر) على المشهور في الجميع , بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ؛ للنصوص المستفيضة الدالّة عليه.

كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام , قال : «يصلّي على الجنازة في كلّ ساعة , إنّها ليست بصلاة ذات [١] ركوع وسجود , وإنّما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها , التي فيها الخشوع والركوع والسجود , لأنّها تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرني الشيطان» [٢].

ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس , فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان , وقال : لا صلاة بعد العصر حتّى تصلّي المغرب» [٣].

وخبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «لا صلاة بعد العصر حتّى تصلّي المغرب [٤] , ولا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس» [٥].

وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «لا صلاة نصف النهار


[١]كلمة «ذات» لم ترد في المصدر.

[٢]الكافي ٣ : ١٨٠ / ٢ , التهذيب ٣ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣ / ٤٧٤ , و ٣٢١ / ٩٩٨ , الاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٤ , الوسائل , الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجنازة , ح ٢.

[٣]التهذيب ٢ : ١٧٤ / ٦٩٤ , الاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦٥ , الوسائل , الباب ٣٨ من أبواب المواقيت , ح ١.

[٤]في التهذيب : «حتى المغرب».

[٥]التهذيب ٣ : ١٧٤ / ٦٩٥ , الاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦٦ , الوسائل , الباب ٣٨ من أبواب المواقيت , ح ٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست