نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 9 صفحه : 406
في يوم الجمعة , كما ستعرف (وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر) على المشهور في الجميع , بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ؛ للنصوص المستفيضة الدالّة عليه.
كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام , قال : «يصلّي على الجنازة في كلّ ساعة , إنّها ليست بصلاة ذات [١] ركوع وسجود , وإنّما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها , التي فيها الخشوع والركوع والسجود , لأنّها تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرني الشيطان» [٢].
ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس , فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : إنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان , وقال : لا صلاة بعد العصر حتّى تصلّي المغرب» [٣].
وخبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : «لا صلاة بعد العصر حتّى تصلّي المغرب [٤] , ولا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس» [٥].
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : «لا صلاة نصف النهار