responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 404

لأنّا نقول : إنّ المقصود بالاستدلال بهذه الأخبار إنّما هو إثبات صحّة العدول , وأمّا جوازه أو وجوبه : فهو فرع وجوب الترتيب وعدمه , كما هو ظاهر المتن وصريح غيره , وإنّما لم نوجب العدول عن الحاضرة حيث لم نقل فيها بوجوب الترتيب.

ثمّ إنّ مقتضى وجوب الترتيب بين الفوائت وصحّة العدول عن كلّ فريضة إلى سابقتها إنّما هو ترامي العدول فيما لو ذكر ـ بعد أن عدل من فريضة إلى سابقتها ـ أنّ عليه أيضا فريضة سابقة على المعدول إليه , كما لو عدل من الصبح إلى العشاء فذكر أنّ عليه المغرب أيضا , وهكذا ؛ إذ لا مدخليّة لدخوله في العشاء من أوّل الأمر بقصدها , أو صيرورتها عشاء بعد تذكّر فوتها في جواز العدول عنها وعدمه بلا شبهة.

لكن هذا فيما إذا كان مكلّفا في الواقع بالمعدول إليه أوّلا بحيث لو لم يتذكّر سابقتها إلى أن يفرغ منها لوقعت صحيحة , وإلّا فيشكل ذلك , كما لو عدل إلى العشاء بزعم أنّها هي الفائتة , فتبيّن بعد العدول كونها المغرب , وعدم كونه مكلّفا بالعشاء في الواقع.

نعم , لو لم تنكشف براءة ذمّته عنها إلّا بعد العدول منها إلى سابقتها , أمكن القول بالصحّة وإن لا يخلو أيضا عن تأمّل ؛ حيث إنّ المنساق من النصوص والفتاوى الدالّة على العدول إنّما هو فيما إذا كان المعدول عنه في حدّ ذاته صحيحا في الواقع , فلا تعمّ مثل الفرض , كما لا تعمّ ما لو دخل ابتداء في فريضة حاضرة أو

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست