نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 9 صفحه : 379
الوقت ـ بالعلم أو بظنّ معتبر , كما هو واضح.
وإن (غلب على ظنّه دخول الوقت) أي ترجّح في نظره احتماله فظنّ به (صلّى) ولا يجب عليه حينئذ التأخير على الأظهر الأشهر , بل المشهور , بل عن التنقيح وغيره دعوى الإجماع عليه [١].
خلافا لابن الجنيد , فقال ـ على ما حكي عنه ـ : ليس للشاكّ يوم الغيم ولا غيره أن يصلّي إلّا عند تيقّنه الوقت , وصلاته في آخر الوقت مع اليقين خير من صلاته مع الشكّ [٢]. انتهى , فكأنّه قدسسره أشار بقوله : «وصلاته في آخر الوقت» إلى آخره إلى قول الصادق عليهالسلام في خبر الحسن العطّار : «لأنّ أصلّي الظهر في وقت العصر أحبّ إليّ من أن أصلّي قبل أن تزول الشمس» [٣].
ومال إلى هذا القول في المدارك , فقال ـ بعد نقل القولين ـ ما لفظه : احتجّ الأوّلون برواية سماعة , قال : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم , قال : «اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك» [٤].
قيل : وهذا يشمل الاجتهاد في الوقت والقبلة.
ويمكن أن يستدلّ له أيضا برواية أبي الصباح الكناني , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل صام ثمّ ظنّ أنّ الشمس قد غابت وفي السماء علّة فأفطر