responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 36

الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الأوّابين , وذلك [بعد] نصف النهار» [١].

وهل يجوز التخطّي عمّا يستفاد من النصوص بالإتيان بركعتين من نافلة الزوال , أو ستّ ركعات أو ركعتين من نافلة الليل أو أربعا أو ستّا عازما عليه من أوّل الأمر؟ وجهان نفى عن أوّلهما البعد في الجواهر , فإنّه ـ بعد أن ذكر أنّ ركعتي الفجر مستقلّة في الطلب لا يتوقّف استحباب فعلهما على فعل باقي صلاة الليل , وأنّ الظاهر كون صلاة الوتر أيضا كذلك بشهادة بعض النصوص مع الأصل ـ قال : بل لا يبعد ذلك في الثمانية وأبعاضها وبعض الوتر , وفاقا للعلّامة الطباطبائي ؛ للأصل , ولتحقّق الفصل المقتضي للتعدّد , ولعدم وجوب إكمال النافلة بالشروع , ولأنّها شرّعت لتكميل الفرائض , فيكون لكلّ بعض قسط منه , فيصحّ الإتيان به وحده , ولذا جاز الإتيان بنافلة النهار بدون الليل , وبالعكس , وبنافلة كلّ من الصلوات الخمس مع ترك الباقي وإن ذكر الجميع بعدد واحد في النصّ والفتوى ؛ إذ المنساق منه إلى الذهن عدم اشتراط الهيئة الاجتماعيّة في الصحّة , كما يومئ إليه الزيادة والنقصان في النصوص السابقة.

ومن هنا تعرف البحث حينئذ في تبعيض صلاة الزوال والعصر والمغرب ؛ إذ الجميع من واد واحد. والإشكال بأنّ صلاة الليل ـ مثلا ـ عبادة واحدة فلا تتبعّض سار في الكلّ , ورفعه بمنع الاتّحاد الذي يمتنع معه التبعيض متّجه في الجميع , والجمع بالعدد كالثمان والأربع ـ مثلا ـ هنا لا يقتضيه , فتأمّل [٢]. انتهى


[١]قرب الإسناد : ١١٥ / ٤٠٣ , الوسائل , الباب ٢٨ من أبواب أعداد الفرائض , ح ٤ , وما بين المعقوفين من المصدر.

[٢]جواهر الكلام ٧ : ٢٨ ـ ٢٩.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست