responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 30

ولا يخفى عليك ما في دعوى الأولويّة من النظر خصوصا على ما ذهب إليه من عدم ثبوت اختصاص النافلة بالفرض , وأنّ القدر المتيقّن الثابت بالأخبار أنّها صلوات مسنونة في أوقات معيّنة.

وأمّا الرواية : فلا تدلّ إلّا على استحباب ترك التكلّم , لا كراهة الكلام.

الثالث : لا يتعيّن الجلوس في الركعتين اللّتين تعدّان بركعة , كما يوهمه ظاهر المتن وغيره , كظواهر كثير من النصوص الواردة فيهما , بل يجوز الإتيان بهما قائما , بل هو أفضل , كما هو صريح موثّقة سليمان بن خالد , المتقدّمة [١] , قال فيها : «وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا , والقيام أفضل» الحديث.

وظاهر رواية الحارث بن المغيرة ـ المتقدّمة [٢] المصحّحة بطريق الشيخ ـ قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام , إلى أن قال : «وركعتان بعد العشاء الآخرة , كان أبي يصلّيهما وهو قاعد , وأنا أصلّيهما وأنا قائم» فإنّ الظاهر أنّ مواظبته عليه‌السلام على القيام لم يكن إلّا لأفضليّته. وأمّا أبوه عليه‌السلام فكان يشقّ عليه الصلاة قائما , فلا ينافي فعله أفضليّة القيام , كما يشهد بذلك خبر حنان بن سدير عن أبيه , قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أتصلّي النوافل وأنت قاعد؟ قال : «ما أصلّيها إلّا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السنّ» [٣].


[١]في ص ١٤.

[٢]في ص ١٣ ـ ١٤.

[٣]الكافي ٣ : ٤١٠ / ١ , التهذيب ٢ : ١٦٩ ـ ١٧٠ / ٦٧٤ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب القيام , ح ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست