نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 9 صفحه : 30
ولا يخفى عليك ما في دعوى الأولويّة من النظر خصوصا على ما ذهب إليه من عدم ثبوت اختصاص النافلة بالفرض , وأنّ القدر المتيقّن الثابت بالأخبار أنّها صلوات مسنونة في أوقات معيّنة.
وأمّا الرواية : فلا تدلّ إلّا على استحباب ترك التكلّم , لا كراهة الكلام.
الثالث : لا يتعيّن الجلوس في الركعتين اللّتين تعدّان بركعة , كما يوهمه ظاهر المتن وغيره , كظواهر كثير من النصوص الواردة فيهما , بل يجوز الإتيان بهما قائما , بل هو أفضل , كما هو صريح موثّقة سليمان بن خالد , المتقدّمة [١] , قال فيها : «وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا , والقيام أفضل» الحديث.
وظاهر رواية الحارث بن المغيرة ـ المتقدّمة [٢] المصحّحة بطريق الشيخ ـ قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام , إلى أن قال : «وركعتان بعد العشاء الآخرة , كان أبي يصلّيهما وهو قاعد , وأنا أصلّيهما وأنا قائم» فإنّ الظاهر أنّ مواظبته عليهالسلام على القيام لم يكن إلّا لأفضليّته. وأمّا أبوه عليهالسلام فكان يشقّ عليه الصلاة قائما , فلا ينافي فعله أفضليّة القيام , كما يشهد بذلك خبر حنان بن سدير عن أبيه , قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أتصلّي النوافل وأنت قاعد؟ قال : «ما أصلّيها إلّا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السنّ» [٣].