responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 275

حملها على إرادته في خصوص المسافر والشابّ الذي تمنعه رطوبة رأسه عن الانتباه ـ ممّا يؤيّد ما ذكرناه من أنّ تخصيصهم المسافر والشابّ بالاستثناء جار مجرى التمثيل , والله العالم.

(وآخر وقتها) أي صلاة الليل الإحدى عشرة ركعة (طلوع الفجر الثاني) لأنّ به يتحقّق زوال الليل , الذي قد عرفت فيما سبق أنّ آخره أفضل أوقات صلاته خصوصا الوتر منها , التي ورد فيها أخبار بالخصوص على أنّ أفضل وقتها الفجر الأوّل.

ويدلّ عليه أيضا بعض الأخبار الآتية التي تدلّ على صيرورتها قضاء بعد طلوع الفجر الذي لا يتبادر منه إلّا الفجر الصادق.

فما عن السيّد من أنّ آخر وقتها طلوع الفجر الأوّل [١] , ضعيف , بل لم يعرف له وجه.

وقد حكي عن الذكرى أنّه بعد أن نقل ذلك عن السيّد , قال : ولعلّه نظر إلى جواز ركعتي الفجر حينئذ , والغالب أنّ دخول وقت صلاة يكون بعد خروج وقت أخرى [٢]. انتهى.

وفيه ما لا يخفى.

(فإن طلع الفجر ولم يكن) قد (تلبّس منها) بشي‌ء أو تلبّس (ب) أقلّ من (أربع) ركعات (بدأ بركعتي الفجر قبل الفريضة حتّى تطلع الحمرة


[١]جمل العلم والعمل : ٦١ , وحكاه عنه ابن إدريس في السرائر ١ : ١٩٥ , وكذا العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٥٦ , المسألة ١٢.

[٢]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢٣٣ , وانظر : الذكرى ٢ : ٣٧١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست