responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 272

فرخّص لهنّ في الصلاة أوّل الليل إذا ضعفن وضيّعن القضاء [١].

وعن محمّد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن أحدهما عليهما‌السلام , قال : قلت له :الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم فيقضي أحبّ إليك , أم يعجّل الوتر أوّل الليل؟ قال : «لا , بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة» [٢].

وعن محمّد بن مسلم أيضا , قال : سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتّى يمضي لذلك العشر والخمسة عشر فيصلّي أوّل الليل أحبّ إليك أم يقضي؟قال : «لا , بل يقضي أحبّ إليّ , إنّي أكره أن يتّخذ ذلك خلقا» [٣] وكان زرارة يقول :كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها! إنّما وقتها بعد نصف الليل [٤].

وعن عمر بن حنظلة أنّه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي مكثت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلا أقوم , أفأصلّي أوّل الليل؟ قال : «لا , اقض بالنهار , فإنّي أكره أن تتّخذ ذلك خلقا» [٥].

ويظهر من هذه الرواية وكذا من سابقتها أنّ علّة أفضليّة القضاء [٦] كون التقديم مؤدّيا إلى الاعتياد بترك التهجّد في آخر الليل الذي هو الأفضل , عكس


[١]الفقيه ١ : ٣٠٢ / ١٣٨١ , وفيه إلى قوله : «القضاء بالنهار أفضل». الكافي ٣ : ٤٤٧ / ٢٠ , التهذيب ٢ : ١١٩ / ٤٤٧ , الاستبصار ١ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠ / ١٠١٥ , الوسائل , الباب ٤٥ من أبواب المواقيت , ح ١ و ٢.

[٢]التهذيب ٢ : ٣٣٨ / ١٢٩٥ , الوسائل , الباب ٤٥ من أبواب المواقيت , ح ٥.

[٣]الخلق : السجيّة , العادة. مجمع البحرين ٥ : ١٥٧ «خلق».

[٤]التهذيب ٢ : ١١٩ / ٤٤٨ , الاستبصار ١ : ٢٨٠ / ١٠١٦ , الوسائل , الباب ٤٥ من أبواب المواقيت , ح ٧.

[٥]الفقيه ١ : ٣٠٢ / ١٣٨٠ , الوسائل , الباب ٤٥ من أبواب المواقيت , ح ٣.

[٦]في «ض ١١» زيادة : «بالنهار».

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست