responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 270

غيرها من الأدلّة مشكل.

وما في بعض الأخبار المتقدّمة [١] من نفي البأس عن التقديم في الليالي القصار أو في السفر على الإطلاق لو لم نقل بانصرافه في حدّ ذاته إلى إرادته في صورة الضرورة وخوف الفوات في آخر الليل , لتعيّن صرفه إلى ذلك ؛ جمعا بينه وبين الأخبار الدالّة على الاشتراط , المعتضدة بفتوى الأصحاب ونقل إجماعهم عليه.

نعم , الظاهر كفاية مطلق العذر في جواز التقديم.

ولعلّ ما في المتن ونحوه من تخصيص المسافر والشابّ بالذكر جار مجرى التمثيل , وإلّا فالإطلاق ـ كما حكي عن بعض التصريح به [٢] , بل في الجواهر : هو معقد ما حكي من إجماع الخلاف [٣] ـ أوفق بظواهر النصوص , خصوصا رواية أبي بصير , المتقدّمة [٤].

ولعلّه لذا عدّ المحقّق الثاني ـ على ما حكي عنه ـ من الأعذار المسوّغة للتقديم إرادة الجماع [٥].

ويمكن أن يكون اعتماده في ذلك على استفادته ممّا دلّ على جوازه عند خوف الجنابة حيث يدلّ على جوازه لدى القطع بحصول الجنابة ـ كما في الفرض ـ بالفحوى.


[١]في ص ٢٦٤ ـ ٢٦٧.

[٢]حكاه عن بعض الأصحاب صاحب الجواهر فيها ٧ : ٢٠٧ , وانظر : مستند الشيعة ٤ : ٦٨.

[٣]جواهر الكلام ٧ : ٢٠٧ , وانظر : الخلاف ١ : ٥٣٧ , المسألة ٢٧٥.

[٤]في ص ٢٦٦.

[٥]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٧ : ٢٠٦ نقلا عن حاشيته على الإرشاد , وهي مخطوطة.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست