نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 9 صفحه : 270
غيرها من الأدلّة مشكل.
وما في بعض الأخبار المتقدّمة [١] من نفي البأس عن التقديم في الليالي القصار أو في السفر على الإطلاق لو لم نقل بانصرافه في حدّ ذاته إلى إرادته في صورة الضرورة وخوف الفوات في آخر الليل , لتعيّن صرفه إلى ذلك ؛ جمعا بينه وبين الأخبار الدالّة على الاشتراط , المعتضدة بفتوى الأصحاب ونقل إجماعهم عليه.
نعم , الظاهر كفاية مطلق العذر في جواز التقديم.
ولعلّ ما في المتن ونحوه من تخصيص المسافر والشابّ بالذكر جار مجرى التمثيل , وإلّا فالإطلاق ـ كما حكي عن بعض التصريح به [٢] , بل في الجواهر : هو معقد ما حكي من إجماع الخلاف [٣] ـ أوفق بظواهر النصوص , خصوصا رواية أبي بصير , المتقدّمة [٤].
ولعلّه لذا عدّ المحقّق الثاني ـ على ما حكي عنه ـ من الأعذار المسوّغة للتقديم إرادة الجماع [٥].
ويمكن أن يكون اعتماده في ذلك على استفادته ممّا دلّ على جوازه عند خوف الجنابة حيث يدلّ على جوازه لدى القطع بحصول الجنابة ـ كما في الفرض ـ بالفحوى.