responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 244

التصريح في غير واحد من الأخبار بضيق وقت المغرب , وأنّه يخرج بذهاب الحمرة فضلا عن نافلتها [١]. انتهى.

وفي الجميع ما لا يخفى ؛ فإنّه إن أريد بالمعهوديّة أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن يأتي بها إلّا في هذا الوقت بحيث لو كان يؤخّر المغرب كان يترك نافلتها , فهذا ممّا لم يثبت.

وإن أريد أنّه كان يأتي بها في هذا الوقت , فهذا هو القدر المتيقّن يجب الاقتصار عليه في الأحكام التوقيفيّة , ففيه : أنّ المرجع في مثل المقام إنّما هو استصحاب بقاء التكليف , وعدم سقوطه بسقوط الشفق.

مع أنّ مقتضى إطلاق الأخبار الآمرة بفعلها بعد المغرب مع ما في جملة منها من الاهتمام بفعلها وعدم تركها في سفر ولا حضر : مشروعيّة الإتيان بها بعد المغرب مطلقا , سواء أتى بالمغرب في أوّل وقتها أو في آخره , كالأوامر المتعلّقة بالأذكار والأدعية والسجدة وغيرها من التعقيبات المسنونة بعدها.

ولا ينافي ذلك ما قد يدّعى عليه الإجماع من أنّ النوافل من التكاليف الموقّتة , فإنّ مقتضى إطلاق دليلها امتداد وقتها إلى أن يختصّ الوقت بالعشاء لو لم يكن دليل على تقييده بذهاب الحمرة , كما هو المفروض.

وقد ظهر بذلك ما في دعوى أنّ المنساق من النصوص الواردة فيها إرادة فعلها قبل ذهاب الحمرة ؛ إذ ليس في النصوص الواردة فيها إلّا الحثّ على فعل أربع ركعات بعد أداء فريضة المغرب , وليس حالها إلّا حال الأخبار التي ورد فيها


[١]جواهر الكلام ٧ : ١٨٦ ـ ١٨٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست