responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 218

لم نعرف قائله , ولعلّه من العامّة.

وكيف كان فلا ريب في فساده وإن كان قد يتوهّم جواز الاستدلال له برواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ولا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس , ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر» [١].

ولكن فيه ما لا يخفى من عدم دلالة الرواية على كون آخر الوقت وقتا اختياريّا.

ولو سلّم ظهورها في ذلك , لوجب تأويلها أو طرحها ؛ لمعارضتها حينئذ بالأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالّة على انتهاء وقت العشاءين عند انتصاف الليل , التي منها المعتبرة المستفيضة الواردة في تفسير قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) [٢] التي لا يحوم حولها شائبة التقيّة كالكتاب العزيز , فإنّ مفادها ـ كمفاد الآية الشريفة ـ أنّ ما بعد غسق الليل ـ المفسّر بانتصافه ـ كما قبل الزوال خارج عن الوقت الذي أمر الله تعالى بإيقاع الصلوات الأربع فيها , فلو دلّ دليل على أنّ العشاءين يمتدّ وقتهما إلى الصبح , فهو بمنزلة ما لو دلّ دليل على أنّ وقت الظهرين من طلوع الشمس إلى الغروب , يجب ردّ علمه إلى أهله , أو تأويله بما لا يخالف ظاهر الكتاب والسنّة , المعتضد بإجماع الفرقة , كما هو واضح.

وممّا يشهد لعدم جواز تأخيرهما اختيارا عن نصف الليل ـ مضافا إلى ما


[١]تقدّم تخريجها في ص ١٢٦ , الهامش (٣).

[٢]الإسراء ١٧ : ٧٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست