نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 9 صفحه : 214
نعم , لو اقتضى تكليفها التيمّم لا لضيق الوقت بل لمرض ونحوه , اعتبر قدرتها عليه ؛ إذ المدار ـ على ما يتبادر من الأخبار ـ ليس إلّا على إدراكها من الوقت بمقدار تتمكّن من الخروج عن عهدة تكليفها الذي هو الصلاة مع الغسل لو لا مرض ونحوه , فلا يكون ضيق الوقت مؤثّرا في انقلاب تكليفها ؛ إذ لا تكليف مع الضيق , لكن لو لم يكن فرضها إلّا التيمّم ولو مع عدم الضيق , فلا يعتبر إلّا وفاء الوقت بذلك ؛ لما أشرنا إليه من إناطة الحكم بكفاية الوقت للقيام بشأنها بحسب ما يقتضيه تكليفها من غير توان , وهو حاصل في الفرض.
وما في بعض الأخبار من اعتبار كونها قادرة على أن تغتسل [١] جار مجرى الغالب , والله العالم.
تنبيه : الأظهر أنّ جلّ الأخبار بل كلّها الواردة لتحديد أوقات الصلوات ـ ما عدا الطائفة الاولى المذكورة في صدر المبحث , الدالّة على امتداد وقت الظهرين إلى الغروب والعشاءين إلى نصف الليل ـ صدرت على ضرب من التقيّة , لكن من نظر فيها وفي غيرها من أخبار الباب بعين البصيرة وجعل بعضها مفسّرا لبعض يراها مشتملة على مطالب حقّة ابرزت بصورة يتأدّى بها التقيّة , فإنّ ما ذكرناه من المحامل في مطاوي كلماتنا السابقة لتوجيه الأخبار المختلفة ـ من حمل جملة منها علي إرادة وقت الفضيلة , وبعضها على إرادة وقت أتى به جبرئيل عليهالسلام , أو الوقت الأصلي أو غير ذلك من التأويلات المناسبة ـ فإنّما هي امور استفدناها من الإشارات الواقعة في الأخبار بعد التدبّر في الجميع , وجعل بعضها قرينة لاستكشاف المراد من البعض , ولم تكن هذه القرائن بحسب الظاهر