نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 9 صفحه : 119
بمقدار أدائها بحسب ما يقتضيه تكليف المكلّف.
ويدلّ على اختصاص أوّل الوقت بالاولى وآخره بالأخيرة الأدلّة المتقدّمة الدالّة عليه في الظهرين , فإنّ المقامين من واد واحد , والأدلّة مشتركة بينهما.
وقد تبيّن فيما تقدّم ما يصحّ أن يراد بالاختصاص , فلا نطيل بالإعادة.
ويدلّ على دخول وقتهما بالغروب جملة من الأخبار المتقدّمة في صدر المبحث.
ففي صحيحة زرارة : «إذا غابت الشمس دخل الوقتان : المغرب والعشاء» [١].
وفي صحيحة عبيد بن زرارة : «ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلّا أنّ هذه قبل هذه» [٢].
وفي خبره الآخر : «إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلّا أنّ هذه قبل هذه» [٣].
وفي رواية ثالثة عنه أيضا : «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل» [٤].
وفي مكاتبة ابن مهران في جواب سؤاله عمّا ذكره بعض أصحابنا من دخول وقت الظهرين بالزوال والعشاءين بالغروب إلّا أنّ هذه قبل هذه , كتب عليهالسلام «كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق , وآخر وقتها ذهاب الحمرة , ومصيرها