responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 119

بمقدار أدائها بحسب ما يقتضيه تكليف المكلّف.

ويدلّ على اختصاص أوّل الوقت بالاولى وآخره بالأخيرة الأدلّة المتقدّمة الدالّة عليه في الظهرين , فإنّ المقامين من واد واحد , والأدلّة مشتركة بينهما.

وقد تبيّن فيما تقدّم ما يصحّ أن يراد بالاختصاص , فلا نطيل بالإعادة.

ويدلّ على دخول وقتهما بالغروب جملة من الأخبار المتقدّمة في صدر المبحث.

ففي صحيحة زرارة : «إذا غابت الشمس دخل الوقتان : المغرب والعشاء» [١].

وفي صحيحة عبيد بن زرارة : «ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلّا أنّ هذه قبل هذه» [٢].

وفي خبره الآخر : «إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلّا أنّ هذه قبل هذه» [٣].

وفي رواية ثالثة عنه أيضا : «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل» [٤].

وفي مكاتبة ابن مهران في جواب سؤاله عمّا ذكره بعض أصحابنا من دخول وقت الظهرين بالزوال والعشاءين بالغروب إلّا أنّ هذه قبل هذه , كتب عليه‌السلام «كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق , وآخر وقتها ذهاب الحمرة , ومصيرها


[١]تقدّم تخريجها في ص ٨١ , الهامش (٤).

[٢]تقدّم تخريجها في ص ٨٣ , الهامش (١).

[٣]الكافي ٣ : ٢٨١ / ١٢ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب المواقيت , ح ١١.

[٤]التهذيب ٢ : ٢٧ / ٧٨ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب المواقيت , ذيل ح ١١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست