ويمكن الاستدلال له بما استدلّ به العلّامة ـ في العبارة المتقدّمة [٤] عن المختلف ـ لإثبات اختصاص أوّل الوقت بالظهر , فإنّه إنّما يتّجه الاستدلال به لإثبات اختصاص آخر الوقت بالعصر , بتقريب أن يقال : إنّه على تقدير تركه للصلاتين إلى أن لم يبق من الوقت إلّا مقدار أداء إحداهما فهو إمّا أن يكون مأمورا بإيقاعهما معا في ذلك الوقت , أو بواحدة لا بعينها , أو معيّنة.
أمّا الأوّل : فتكليف ما لا يطاق.
والثاني : فهو مخالف للإجماع.
والثالث : فإن كانت المعيّنة هي العصر , ثبت المطلوب , وإن كانت الظهر , فمخالف للإجماع.
ويؤيّده أيضا ما يستفاد من الأخبار من أنّ تعميم الشارع لأوقات الصلاة إنّما هو من باب التوسعة , وإلّا فهي بالذات كانت خمسة , فمقتضى الاعتبار كون صاحبة الوقت أولى بالرعاية في مقام المزاحمة , فتكون هي المكلّف بها بالفعل , كما هو الشأن في كلّ واجبين متزاحمين أحدهما أهمّ من الآخر.
لكن لو صحّ الاستدلال بهذا الوجه الاعتباري وكان الدليل منحصرا فيه ,