responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 117

بالعصر ولا يؤخّرها [فتفوته] [١] فيكون قد فاتتاه جميعا» [٢].

ورواية داود بن فرقد , المتقدّمة [٣].

ويمكن الاستدلال له بما استدلّ به العلّامة ـ في العبارة المتقدّمة [٤] عن المختلف ـ لإثبات اختصاص أوّل الوقت بالظهر , فإنّه إنّما يتّجه الاستدلال به لإثبات اختصاص آخر الوقت بالعصر , بتقريب أن يقال : إنّه على تقدير تركه للصلاتين إلى أن لم يبق من الوقت إلّا مقدار أداء إحداهما فهو إمّا أن يكون مأمورا بإيقاعهما معا في ذلك الوقت , أو بواحدة لا بعينها , أو معيّنة.

أمّا الأوّل : فتكليف ما لا يطاق.

والثاني : فهو مخالف للإجماع.

والثالث : فإن كانت المعيّنة هي العصر , ثبت المطلوب , وإن كانت الظهر , فمخالف للإجماع.

ويؤيّده أيضا ما يستفاد من الأخبار من أنّ تعميم الشارع لأوقات الصلاة إنّما هو من باب التوسعة , وإلّا فهي بالذات كانت خمسة , فمقتضى الاعتبار كون صاحبة الوقت أولى بالرعاية في مقام المزاحمة , فتكون هي المكلّف بها بالفعل , كما هو الشأن في كلّ واجبين متزاحمين أحدهما أهمّ من الآخر.

لكن لو صحّ الاستدلال بهذا الوجه الاعتباري وكان الدليل منحصرا فيه ,


[١]ما بين المعقوفين من المصدر.

[٢]التهذيب ٢ : ٢٦٩ ـ ٢٧٠ / ١٠٧٤ , الاستبصار ١ : ٢٨٧ ـ ٢٨٨ / ١٠٥٢ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب المواقيت , ح ١٨.

[٣]في ص ٨٤ و ١١٢.

[٤]في ص ١٠٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست