نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 8 صفحه : 60
وإنّما الإشكال والخلاف في اعتبار القيدين اللّذين اعتبرهما المصنّف وغيره في موضوع الحكم , أعني المشقّة والسيلان , فقد اختلفت كلمات الأصحاب في اعتبارهما.
فعن ظاهر الصدوق ـ كصريح جملة من المتأخّرين بل أكثرهم ـ عدم اعتبار شيء من القيدين , والعفو عنه مطلقا حتّى يتحقّق البرء [١].
لكن في المدارك بعد أن اختار هذا القول قال : وينبغي أن يراد بالبرء الأمن من خروج الدم منهما وإن لم يندمل أثرهما [٢].
وعن جملة من الأصحاب بل عن أكثرهم : اعتبار أحد القيدين أو كليهما [٣] , بل عن كاشف الغطاء في شرح القواعد نسبة اعتبار كلا القيدين تارة إلى الأكثر , واخرى إلى المشهور.
قال ـ فيما حكي عنه ـ : إنّ التقييد في أكثر كتب الفقهاء , إلّا أنّ عباراتهم متفاوتة.
وبعد ذكر جملة من التقييدات المذكورة في عبائرهم المختلفة في التعبير ادّعى أنّ مرجع الجميع إلى اعتبار مشقّة الإزالة.
قال : بل الكلّ استندوا إلى المشقّة , فيعطي كلام الجميع لزوم الاستمرار على وجه لا تتيسّر الصلاة مع الخلوّ من الدم , فيكون حالهما حال صاحب السلس والبطن والمستحاضة.
[١]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٠٩ , وانظر : الفقيه ١ : ٤٣.