نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 8 صفحه : 39
ذلك , وقد عدّ الأصحاب منها الخاتم والدملج والخلخال والسيف والسكّين , فإنّه يستفاد من تلك الأخبار كون ذلك من قبيل الاستثناء من كلّيّة المنع من الصلاة في النجس , حيث يظهر منها أنّ وجه نفي البأس عن مثل هذه الأمور كونها ممّا لا تتمّ الصلاة فيها وحدها , وإلّا لكان مقتضى المنع فيها موجودا مع عدم كون مثل هذه الأشياء خصوصا ما عدّه الأصحاب منها مندرجا في مسمّى الثوب عرفا.
ويؤيّده بل يدلّ عليه قوله عليهالسلام في رواية [موسى بن أكيل النميري] [١] , المتقدّمة [٢] الواردة في الحديد : «لا تصلّ في شيء من الحديد فإنّه نجس ممسوخ» فإنّها تدلّ على عدم جواز الصلاة في النجس , وأنّ مناط المنع هو صدق الصلاة في النجس.
ولا ينافيه ما عرفته في ما تقدّم من كون النهي في الرواية محمولا على التنزيه , وكون المراد بالنجاسة مرتبة من الخباثة التي لا تبلغ حدّا يجب التنزّه عنه , فإنّ ظاهرها سببيّة نجاسة الشيء للنهي عن الصلاة فيه مطلقا , لكن لمّا ثبت بدليل خارجي عدم بلوغ نجاسة الحديد حدّا يجب التجنّب عنه فهم من ذلك جواز مخالفة النهي في خصوص المورد , فليتأمّل.
والحاصل : أنّ مناط المنع بحسب الظاهر صدق الصلاة في النجس بإرادة التلبّس به , لا الظرفيّة الحقيقيّة.
ومن هنا قد يتخيّل مانعيّة الثوب الملفوف الكائن مع المصلّي , وعدم جواز حمل النجس في الصلاة , لصحة إطلاق الصلاة في النجس في الفرض , كما
[١]بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجرية : «أبي بصير». والصواب ما أثبتناه.