نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 8 صفحه : 380
مقتضى جعل الشارع التذكية شرطا للحلّيّة والطهارة وتسميته الذبح الخاصّ تذكية : كون موت ذي النفس بنفسه مقتضيا لحرمته ونجاسته , والتذكية مانعة منهما , فمتى أحرز المقتضي وشكّ في المانع حكم بثبوت المقتضي.
لكن لا نقول بشيء من المباني , فالمتّجه حينئذ هو التفصيل بين الأحكام المترتّبة على عدم كونه مذكّى , كالأحكام السلبيّة التي تقدّمت الإشارة إليها , وبين الأحكام المترتّبة على كونه غير مذكّى , كالأحكام الثبوتيّة الملازمة لهذه العدميّات , مثل الحرمة والنجاسة.
إن قلت : لا يمكن التفكيك بين عدم الحلّيّة والطهارة وبين ما يلازمهما من الحرمة والنجاسة , لا لمجرّد الملازمة العقليّة حتّى يتوجّه عليه أنّ التفكيك بين اللوازم والملزومات في مقتضيات الأصول غير عزيز , بل لقوله عليهالسلام : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام» [١] و «كلّ شيء نظيف حتى تعلم أنّه قذر» [٢] والمفروض أنّه لم يحرز قذارته وحرمته بأصالة عدم التذكية حتّى يقال بحكومتها على أصالتي الحلّ والطهارة , فالقول بأنّ هذا شيء لم يعلم حرمته ونجاسته ولكنّه ليس بحلال ولا طاهر مناقض للخبرين.
قلت : الشيء المأخوذ موضوعا للحكمين هو الشيء المشكوك الحلّيّة والطهارة , لا المقطوع بعدمهما , كما هو الشأن في جميع الأحكام الظاهريّة المجعولة للشاكّ , وحيث ألغى الشارع احتمال الحلّيّة والطهارة , ونزّله منزلة العدم بواسطة
[١]الكافي ٥ : ٣١٣ / ٤٠ , التهذيب ٧ : ٢٢٦ / ٩٨٩ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به , ح ٤.