نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 8 صفحه : 375
(طاهرة) في مرحلة الظاهر (ما لم يعلم نجاستها) ولو بطريق شرعيّ أو أصل معتبر , كأصالة عدم التذكية فيما كان متّخذا من الجلود ولم تجر عليه يد مسلم , أو ما جرى مجراها من الأمارات الحاكمة على الأصل.
(ولا يجوز استعمال شيء من الجلود) إذا كانت من ذوي الأنفس ـ في الأكل والشرب وغيرهما من الأشياء المشروطة بالطهارة بل مطلقا حتّى في إيقاد الحمّام وإطعام الكلب ونحوه على ما صرّح به بعض [١] ونسب إلى ظاهر المشهور وإن ناقشنا فيه في محلّه (إلّا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيّا) تذكية شرعيّة , إذ هو بدون ذلك ميتة نجسة لا يجوز استعمال جلده , سواء دبغ أم لم يدبغ , لأنّ جلد الميتة لا يطهّر بالدباغ , خلافا لما حكي عن العامّة [٢] وابن الجنيد [٣] من الخاصّة , فزعموا أنّ ذكاة الجلد دباغه.
وقد حكي عن ابن الجنيد أنّه قال : إنّ جلد الميتة يطهّر بالدبغ إذا كان من حيوان طاهر في حال حياته , فيجوز الانتفاع به بعد ذلك في كلّ شيء عدا الصلاة [٤]. انتهى.