responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 375

(طاهرة) في مرحلة الظاهر (ما لم يعلم نجاستها) ولو بطريق شرعيّ أو أصل معتبر , كأصالة عدم التذكية فيما كان متّخذا من الجلود ولم تجر عليه يد مسلم , أو ما جرى مجراها من الأمارات الحاكمة على الأصل.

(ولا يجوز استعمال شي‌ء من الجلود) إذا كانت من ذوي الأنفس ـ في الأكل والشرب وغيرهما من الأشياء المشروطة بالطهارة بل مطلقا حتّى في إيقاد الحمّام وإطعام الكلب ونحوه على ما صرّح به بعض [١] ونسب إلى ظاهر المشهور وإن ناقشنا فيه في محلّه (إلّا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيّا) تذكية شرعيّة , إذ هو بدون ذلك ميتة نجسة لا يجوز استعمال جلده , سواء دبغ أم لم يدبغ , لأنّ جلد الميتة لا يطهّر بالدباغ , خلافا لما حكي عن العامّة [٢] وابن الجنيد [٣] من الخاصّة , فزعموا أنّ ذكاة الجلد دباغه.

وقد حكي عن ابن الجنيد أنّه قال : إنّ جلد الميتة يطهّر بالدبغ إذا كان من حيوان طاهر في حال حياته , فيجوز الانتفاع به بعد ذلك في كلّ شي‌ء عدا الصلاة [٤]. انتهى.

وقد عرفت ضعفه في محلّه.


[١]صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٤٥.

[٢]الام ١ : ٩ , حلية العلماء ١ : ١١٠ و ١١١ , المجموع ١ : ٢١٥ و ٢١٧ , العزيز شرح الوجيز ١ : ٨١ , المغني ١ : ٨٤ , الشرح الكبير ١ : ٩٥.

[٣]حكاه عنه المحقّق الحليّ في المعتبر ١ : ٤٦٣ , والعلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٢ : ٢٢٣ , المسألة ٣٢٨ , ومختلف الشيعة ١ : ٣٤٢ , المسألة ٢٦٢ , والشهيد في الذكرى ١ : ١٣٤.

[٤]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٨٦ , والشيخ حسن في المعالم (قسم الفقه) : ٧٨٩.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست