responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 34

ولو سبقنا بعض مشايخنا المتأخّرين [١] إلى إنكار إطلاق كون المتنجّس منجّسا , لجزمت بذلك , إذ ليست مخالفة الأصحاب في هذه المسألة بأشكل من مخالفتهم في مسألة نجاسة البئر , بل كانت مخالفتهم في تلك المسألة أشكل بمراتب , لوضوح معروفيّة نجاسة البئر لدى المخالف والمؤالف من عصر الأئمّة عليهم‌السلام , ومغروسيتها في أذهان الرواة وغيرهم من العلماء ومقلّديهم , دائرة على ألسنتهم وفي جميع كتبهم الفقهيّة حتّى ارتكزت في نفوس العوام على وجه لم يذهب أثرها إلى الآن , ولذا كثيرا ما يسألون في موارد ابتلائهم عن حكم بئر ماتت فيها فأرة أو دجاجة أو غيرهما , زاعمين نجاستها بذلك , مع أنّ القول بها ـ على ما يظهر من بعض ـ قد نسخ منذ سنين متطاولة ربما تزيد عن ثلاثمائة سنة.

وأمّا هذه المسألة فلم نعثر على ما يشهد بمعروفيّتها على الإطلاق لدى


[١]قوله : «ولو سبقنا بعض مشايخنا المتأخّرين» إلى آخره.

أقول وأنا المصنّف لهذا الكتاب : ولقد عثرت بعد حين على كلام طويل للسيّد صدر الدين طاب ثراه ـ في حاشيته على المختلف ـ صريح في إنكار السراية من المتنجّسات مطلقا , ونسبه كذلك إلى الحلّي وغيره , ونقل عن المحقّق الخوانساري في شرح الدروس [مشارق الشموس : ٢٥٥] في مسألة الغسالة التأمّل في إثبات أن كلّ نجس منجّس بحيث يعمّ المتنجّسات , وأطال الكلام في النقض والإبرام في إثبات مرامه , من أراده فليراجع.

ولو تأمّلت فيما حرّرناه في تحقيق المقام , لظهر لك أنّ ما ذهب إليه من إنكار السراية مطلقا حتى من المائعات الملاقية لأعيان النجاسات غير سديد , وأنّ نسبته كذلك إلى الحلّي محلّ نظر.

ولكنّه قدس‌سره بعد أن ذكر حجج القائلين بالسراية قال ما لفظه : أقول : ما ذكرناه من حجج هذا القول من الأخبار إن سلّم دلالتها على تنجيس الملاقي للنجاسة لشي‌ء آخر , فلا يمكن دعوى دلالتها على المراتب الأخر وإن ذهب لا إلى نهاية , وإنّما التعويل فيها على الإجماع , فتأمّل ولا تقلّد , فإن اطمأنّت نفسك به فاحكم واعمل بمقتضاه , وأمّا الاحتياط فحديث آخر. انتهى. (منه رحمه‌الله).

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست