نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 8 صفحه : 332
على التراب , وقد عرفت أنّ مقتضى الجمع بينهما وبين غيرهما من الروايات حمل التراب على إرادة مطلق الأرض , فيستفاد من ذلك كلّه أنّ المطهّر هو خصوص الأرض , فيتقيّد بذلك كلّه إطلاق صحيحة زرارة ورواية حفص , المتقدّمتين [١] الدالّتين بإطلاقهما على كفاية مطلق المسح.
هذا , ولكنّ الإنصاف عدم صلاحيّة ما عدا النبويّين لصرف إطلاق الخبرين , فإنّ خصوصيّة مورد الأخبار لا تقتضي الاختصاص , واستفادة اعتبار الخصوصيّة من التعليل ليست إلّا من باب فحوى الخطاب , القاصرة عن حدّ الدلالة.
وأمّا النبويّان فلهما ظهور يعتد به في اعتبار الخصوصيّة صالح لصرف إطلاق الخبرين , خصوصا بعد اعتضاده بفتوى الأصحاب , وضعف سندهما مجبور بعملهم , فما هو المشهور مع موافقته للأصل والاحتياط هو الأشبه.
وهل يكفي المسح بأجزاء الأرض مطلقا وإن كانت منفصلة عنها , كما لو أخذ حجرا أو مدرا أو ترابا فمسح به رجله , أو يعتبر اتّصالها بها بالفعل؟ مقتضى ظاهر أكثر الفتاوى والنصوص التي وقع فيها التعبير بالأرض : هو الثاني , فإنّ الأجزاء المنفصلة عن الأرض لا يطلق عليها اسم الأرض.