responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 332

على التراب , وقد عرفت أنّ مقتضى الجمع بينهما وبين غيرهما من الروايات حمل التراب على إرادة مطلق الأرض , فيستفاد من ذلك كلّه أنّ المطهّر هو خصوص الأرض , فيتقيّد بذلك كلّه إطلاق صحيحة زرارة ورواية حفص , المتقدّمتين [١] الدالّتين بإطلاقهما على كفاية مطلق المسح.

هذا , ولكنّ الإنصاف عدم صلاحيّة ما عدا النبويّين لصرف إطلاق الخبرين , فإنّ خصوصيّة مورد الأخبار لا تقتضي الاختصاص , واستفادة اعتبار الخصوصيّة من التعليل ليست إلّا من باب فحوى الخطاب , القاصرة عن حدّ الدلالة.

وأمّا النبويّان فلهما ظهور يعتد به في اعتبار الخصوصيّة صالح لصرف إطلاق الخبرين , خصوصا بعد اعتضاده بفتوى الأصحاب , وضعف سندهما مجبور بعملهم , فما هو المشهور مع موافقته للأصل والاحتياط هو الأشبه.

وهل يكفي المسح بأجزاء الأرض مطلقا وإن كانت منفصلة عنها , كما لو أخذ حجرا أو مدرا أو ترابا فمسح به رجله , أو يعتبر اتّصالها بها بالفعل؟ مقتضى ظاهر أكثر الفتاوى والنصوص التي وقع فيها التعبير بالأرض : هو الثاني , فإنّ الأجزاء المنفصلة عن الأرض لا يطلق عليها اسم الأرض.

وعن ظاهر كاشف الغطاء [٢] وغيره الأوّل.

ويمكن توجيهه بعد البناء على عدم صلاحيّة الأخبار ـ التي وقع فيها التعبير بالأرض , وأنّها يطهّر بعضها بعضا ـ لتقييد إطلاق الخبرين الدالّين على


[١]في ص ٣٢٢.

[٢]كشف الغطاء : ١٨١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست