نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 8 صفحه : 277
ولو شكّ في نجاسته ولم يكن لنا دليل يدلّ على طهارة الرماد مطلقا بحيث يعمّ الفرض , حكم بطهارته , للأصل , ولا يجري استصحاب النجاسة بعد فرض الاستحالة , لأنّ بقاء الموضوع شرط في الاستصحاب.
وممّا ذكرنا ظهر أنّ الاستحالة موجبة للطهارة ولو بغير النار , وهذا إجمالا ممّا لا ريب فيه بل في أغلب الموارد من الضروريّات , وإنّما الإشكال في مقامات :
الأول : أنّه ربما يستشعر من كلمات الأصحاب حيث أفردوا النار بالذكر وعدّوها من المطهّرات كالشمس , ولم يستغنوا عنها بعدّهم الاستحالة من المطهّرات : أنّ لخصوصيّتها دخلا في ذلك.
وربما يظهر من جملة من الأخبار كونها في حدّ ذاتها من المطهّرات.
ولا يبعد أن يكون تخصيصها بالذكر في كلمات الأصحاب , لوقوع التعرّض لها في الأخبار , فلا عبرة بما يستشعر من كلماتهم بعد أن علّقوا مطهّريّتها بالإحالة , واستدلالهم لها بخروج ما أحيل إليه من مسمّى العين النجسة , فلا تشمله أدلّة نجاستها.
وأمّا الأخبار :
فمنها : صحيحة الحسن بن محبوب , قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمّ يجصّص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليّ بخطّه «إنّ الماء والنار قد طهّراه» [١].
ومرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عمّن رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام :