responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 274

المعادن وما جرى مجراها كلّها بحكم الأرض وإن كانت بنفسها لو لوحظت مستقلة قابلة للنقل , لكنّها ما دامت تابعة للأرض محكومة بحكمها , ومتى استقلّت بأن أخذت الحجارة أو التراب ـ مثلا ـ لغرض , كالسجود عليه أو التيمّم به , خرجت من حدّ التبعيّة , فحينئذ يراعى فيها حكمها من حيث هي , وإذا عادت على حالتها الاولى لحقها حكمها.

الخامس : لو كانت النجاسة ذات جرم , اعتبر زوال جرمها في التطهير بالشمس كالتطهير بالماء بلا خلاف فيه على الظاهر , كما صرّح به في الحدائق [١].

لكن قد يتوهّم أنّ مقتضى عموم قوله عليه‌السلام : «كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر» [٢] عدم اعتبار هذا الشرط , فيكون اتّفاق كلمة الأصحاب على اعتباره من موهنات هذه الرواية.

ويدفعه : أنّ المتبادر من مثل هذه العمومات بواسطة المناسبات المغروسة في الذهن ليس إلّا إرادة الطهارة على تقدير زوال العين , فليس عموم هذه الرواية إلّا كعموم قوله عليه‌السلام : «كلّ ما يراه ماء المطر فقد طهر» [٣] فكما لا يفهم من تلك الرواية طهارة ما يراه ماء المطر إلّا على تقدير استهلاك النجاسة وزوال عينها , فكذلك هذه الرواية.

وكيف كان فلا شبهة في اعتبار هذه الشرط , ولعلّه لذا فصّل بعض [٤] ـ على


[١]الحدائق الناضرة ٥ : ٤٥١.

[٢]التهذيب ٢ : ٣٧٧ / ١٥٧٢ , الوسائل , الباب ٢٩ من أبواب النجاسات , ح ٦.

[٣]تقدّم تخريجه في ص ١٢٨ , الهامش (١).

[٤]هو الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٩٣ على ما حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٤٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست