responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 237

بل المتّجه ذلك ولو على القول بعدم وجوب الإعادة لو تذكّر بعد الفراغ , لما في رواية [١] عليّ بن جعفر ـ الواردة في ناسي الاستنجاء , النافية للإعادة لو ذكر بعد الصلاة ـ من التصريح بالإعادة لو ذكر وهو في الأثناء.

مضافا إلى أنّه لا دليل على المعذوريّة بالنسبة إلى الجزء الواقع في أوّل آنات التذكّر , والله العالم.

(والمربية للصبي إذا لم يكن لها إلّا ثوب واحد غسلته) من بوله (كلّ يوم مرّة) على المشهور , لرواية أبي حفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال : «تغسل القميص في اليوم مرّة» [٢].

وعن صاحبي المدارك والمعالم والذخيرة : الاستشكال فيه , نظرا إلى ضعف الرواية , وعدم اتّصافها بالصحّة [٣].

وفيه ما لا يخفى بعد انجبارها بعمل الأصحاب بحيث لم يعرف الخلاف فيه , كما صرّح به في الحدائق [٤] وغيره [٥].

نعم , يجب الاقتصار في الحكم المخالف للقواعد على مورد النص.


[١]تقدّم تخريجها في ص ٢٣٠ , الهامش (٢).

[٢]التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٩ , ورواه الصدوق مرسلا في الفقيه ١ : ٤١ / ١٦١ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب النجاسات , ح ١.

[٣]حكاه عنهم البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٤٥ , وصاحب الجواهر فيها ٦ : ٢٣١ , وانظر :مدارك الأحكام ٢ : ٣٥٥ , والمعالم (قسم الفقه) : ٦٢٠ , وذخيرة المعاد : ١٦٥.

[٤]الحدائق الناضرة ٥ : ٣٤٥.

[٥]جواهر الكلام ٦ : ٢٣١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست