لكن لم يتحقّق قائله , وعلى تقدير وجوده فهو محجوج بما ستعرف.
(وقيل : يعيد في الوقت) لا في خارجه , كما عن جملة من القدماء والمتأخّرين [٢].
وحكي عن بعض التفصيل بين من شكّ ولم يتفحّص وبين غيره , فيعيد الأوّل دون غيره [٣].
(والأوّل أظهر) لا لما قد يتوهّم من قصور أدلّة اشتراط إزالة النجاسة عن شمول صورة الجهل بالموضوع , نظرا إلى أنّ جلّها وردت بلفظ الأمر بالغسل أو النهي عن الصلاة مع النجس , ولا يتنجّز التكليف بالفعل أو الترك على الجاهل بالموضوع , فالشرطيّة المنتزعة عنهما تختصّ بمن تنجّز في حقّه التكليف , وهو العالم بالموضوع , نظير شرطيّة إباحة المكان , المنتزعة من النهي عن الغصب , فإنّ هذا التوهّم ضعيف , إذ لا فرق في استفادة إطلاق الشرطيّة بين أن يعبّر في مقام بيان الاشتراط بجملة خبريّة وقع التصريح فيها بالاشتراط بأن يقول مثلا : الطهارة
[١]حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٤٧٨ , المسألة ٢٢١ عن بعض الأصحاب.