responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 173

ولا يبعد الالتزام به في خصوص مورده , بل في كلّ مورد يكون ظاهر حال المخبر مكذّبا لقوله , والله العالم.

(ويغسل الثوب والبدن) عدا محلّ الاستنجاء الذي تقدّم الكلام فيه في محلّه , بالماء القليل (من البول مرّتين) إلّا من بول الرضيع الذي عرفت حاله , وفاقا للمشهور , كما في المدارك والحدائق [١] , بل عن المعتبر نسبته إلى علمائنا [٢].

وحكي عن الشهيد في البيان الاكتفاء بمرّة , فقال : ولا يجب التعدّد إلّا في إناء الولوغ [٣].

وعنه في الذكرى أنّه بعد أن اختار التثنية نسب إلى الشيخ في المبسوط عدم مراعاة العدد في غير الولوغ [٤].

وحكي عن العلّامة أنّه اكتفى في غسل البول بالمرّة إن كان جافّا [٥].

وربما استظهر [٦] من فحوى كلامه في جملة من كتبه الاكتفاء بها مطلقا.

حجّة المشهور : أخبار مستفيضة :

منها : رواية الحسين بن أبي العلاء , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البول


[١]مدارك الأحكام ٢ : ٣٣٦ , الحدائق الناضرة ٥ : ٣٥٦ و ٣٥٧.

[٢]حكاها عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٣٦ , والبحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٥٦ ـ ٣٥٧ , وصاحب الجواهر فيها ٦ : ١٨٥ , وانظر : المعتبر ١ : ٤٣٥.

[٣]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٥٧ , وصاحب الجواهر فيها ٦ : ١٨٦ , وانظر :البيان : ٤٠.

[٤]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٥٧ , وانظر : الذكرى ١ : ١٢٤ , والمبسوط ١ : ٣٧.

[٥]حكاه عنه الشيخ حسن في المعالم (قسم الفقه) : ٦٤١ , وانظر : قواعد الأحكام ١ : ٨ , ونهاية الإحكام ١ : ٢٧٧.

[٦]المستظهر هو الشيخ حسن في المعالم (قسم الفقه) : ٦٤١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست