نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 8 صفحه : 173
ولا يبعد الالتزام به في خصوص مورده , بل في كلّ مورد يكون ظاهر حال المخبر مكذّبا لقوله , والله العالم.
(ويغسل الثوب والبدن) عدا محلّ الاستنجاء الذي تقدّم الكلام فيه في محلّه , بالماء القليل (من البول مرّتين) إلّا من بول الرضيع الذي عرفت حاله , وفاقا للمشهور , كما في المدارك والحدائق [١] , بل عن المعتبر نسبته إلى علمائنا [٢].
وحكي عن الشهيد في البيان الاكتفاء بمرّة , فقال : ولا يجب التعدّد إلّا في إناء الولوغ [٣].
وعنه في الذكرى أنّه بعد أن اختار التثنية نسب إلى الشيخ في المبسوط عدم مراعاة العدد في غير الولوغ [٤].
وحكي عن العلّامة أنّه اكتفى في غسل البول بالمرّة إن كان جافّا [٥].
وربما استظهر [٦] من فحوى كلامه في جملة من كتبه الاكتفاء بها مطلقا.
حجّة المشهور : أخبار مستفيضة :
منها : رواية الحسين بن أبي العلاء , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البول