وكيف كان فلا شبهة في عدم الاكتفاء بمطلق الظنّ في إثبات النجاسة , كما أنّه لا ينبغي الارتياب في عدم انحصار طريقه بالعلم , بل تثبت بالاستصحاب , لعموم أدلّته , وحكومتها على الأدلّة المتقدّمة الدالّة على طهارة كلّ ما لا يعلم نجاسته , كما تقدّمت الإشارة إليه.
وحكي عن بعض الأخباريّين المنكرين لحجّيّة الاستصحاب في الأحكام الشرعيّة الاعتراف بحجّيّة في مثل هذه الموارد , وادّعاء كونه من ضروريّات الدين [٢].
وكذا تثبت بالبيّنة , كما هو المشهور.
خلافا للمحكيّ عن ابن البرّاج في عبارته المتقدّمة [٣].
ولا ريب في ضعفه , فإنّ المتتبّع فيما دلّ على اعتبار البيّنة إذا أمعن النظر لا يكاد يرتاب في عدم مدخليّة خصوصيّات الموارد ـ التي ثبت اعتبار البيّنة فيها ـ في ذلك , بل هي طريق شرعيّ تعبّديّ لم يلغها الشارع في شيء من مواردها.
نعم , اعتبر في بعض المقامات شهادة الأربعة , أو كون الشاهدين رجلين , وأمّا نفي اعتبارها رأسا فلم يعهد في الشرعيّات.
[١]التهذيب ٢ : ٢١٩ / ٨٦٢ , الوسائل , الباب ٧٣ من أبواب النجاسات , ح ٥.
[٢]حكاه الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول : ٥٥٧ عن المحدّث الأسترآبادي , وانظر : الفوائد المدنيّة : ١٤٣.