نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 8 صفحه : 15
الزيت وغيرهما من المائعات التي مات فيها الفأرة ونحوها [١] , وما دلّ على عدم جواز الاستصباح بأليات الغنم , المقطوعة من الحيّ , معلّلا «بأنّه يصيب الثوب والبدن , وهو حرام» [٢].
وهذه الطائفة من الأخبار إنّما تنهض حجّة على من أنكر السراية رأسا وقال بدوران النجاسة مدار عينها , كما ربما يستشعر من عبارة السيّد وبعض عبائر المحدّث المتقدّم [٣].
ونحوها الأخبار الدالّة على وجوب غسل الثوب والبدن وغيرهما من الأجسام الملاقية للنجس , الدالّة على عدم كفاية إزالة عينها بغير الغسل , بل في بعضها [٤] الأمر بغسل الملاقي للميتة ونحوها ممّا لا يبقى فيه أثر محسوس بعد جفافه.
ولا يعارضها ما يظهر من بعض [٥] الأخبار من دوران حكم النجاسة مدار عينها , لعدم المكافئة خصوصا مع إعراض الأصحاب عنه.
ومنها : موثّقة عمّار : في الرجل يجد في إنائه فأرة وقد توضّأ من ذلك الإناء مرارا واغتسل وغسل ثيابه , وقد كانت الفأرة متسلّخة , فقال : «إن كان رآها قبل أن
[١]راجع الوسائل , الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
[٢]الكافي ٦ : ٢٥٥ / ٣ , الوسائل , الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة , ح ١.
[٣]أي : الفيض الكاشاني , وتقدّمت عبارته وكذا عبارة السيّد في ص ١١ و ١٢.
[٤]الكافي ٣ : ٦ ـ ٦١ / ٤ , التهذيب ١ : ٢٦٢ / ٧٦٣ , و ٢٧٧ / ٨١٦ , الوسائل , الباب ٣٤ من أبواب النجاسات , ح ٣.