responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 15

الزيت وغيرهما من المائعات التي مات فيها الفأرة ونحوها [١] , وما دلّ على عدم جواز الاستصباح بأليات الغنم , المقطوعة من الحيّ , معلّلا «بأنّه يصيب الثوب والبدن , وهو حرام» [٢].

وهذه الطائفة من الأخبار إنّما تنهض حجّة على من أنكر السراية رأسا وقال بدوران النجاسة مدار عينها , كما ربما يستشعر من عبارة السيّد وبعض عبائر المحدّث المتقدّم [٣].

ونحوها الأخبار الدالّة على وجوب غسل الثوب والبدن وغيرهما من الأجسام الملاقية للنجس , الدالّة على عدم كفاية إزالة عينها بغير الغسل , بل في بعضها [٤] الأمر بغسل الملاقي للميتة ونحوها ممّا لا يبقى فيه أثر محسوس بعد جفافه.

ولا يعارضها ما يظهر من بعض [٥] الأخبار من دوران حكم النجاسة مدار عينها , لعدم المكافئة خصوصا مع إعراض الأصحاب عنه.

ومنها : موثّقة عمّار : في الرجل يجد في إنائه فأرة وقد توضّأ من ذلك الإناء مرارا واغتسل وغسل ثيابه , وقد كانت الفأرة متسلّخة , فقال : «إن كان رآها قبل أن


[١]راجع الوسائل , الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

[٢]الكافي ٦ : ٢٥٥ / ٣ , الوسائل , الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة , ح ١.

[٣]أي : الفيض الكاشاني , وتقدّمت عبارته وكذا عبارة السيّد في ص ١١ و ١٢.

[٤]الكافي ٣ : ٦ ـ ٦١ / ٤ , التهذيب ١ : ٢٦٢ / ٧٦٣ , و ٢٧٧ / ٨١٦ , الوسائل , الباب ٣٤ من أبواب النجاسات , ح ٣.

[٥]انظر : الكافي ٣ : ٢٠ / ٤ , والفقيه ١ : ٤١ / ١٦٠ , والتهذيب ١ : ٣٤٨ / ١٠٢٢ , والوسائل , الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء , ح ٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست