responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 96

الأخبار المستفيضة التصريح بها.

هذا , مع موافقتها للأصل , فإنّ البيضة لا تعدّ من أجزاء الميتة حتّى تعمّها نجاستها.

فما عن العلّامة في النهاية والمنتهى ـ من تخصيص الطهارة بما كان من مأكول اللّحم , والحكم [١] بنجاسة غيره [٢] ـ ضعيف , فإنّه وإن أمكن دعوى انصراف البيضة في الأخبار إلى إرادتها ممّا يحلّ أكله خصوصا فيما حكم فيها بحلّيّتها لكن كفى في الحكم بطهارتها الأصل.

مضافا إلى ما يفهم من رواية [٣] أبي حمزة ويساعده العرف من أنّها شي‌ء مستقلّ لا يعدّ من أجزاء الميتة.

مع أنّه على تقدير كونه معدودا من أجزائها تبعا يدلّ على طهارتها ولو من غير المأكول ما دلّ على طهارة ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة , كما هو واضح.

ثمّ إنّ مقتضى الأصل وإطلاق الأدلّة : طهارتها مطلقا ما لم تنفعل بملاقاة الميتة بأن كانت مكتسية قشرا يمنعها من التأثّر بالملاقاة.

والظاهر أنّ ما تكتسيه من القشر الرقيق في مبادئ نشوئها مانع من النفوذ والتأثّر , ولا أقلّ من الشكّ فيه المقتضي للرجوع إلى قاعدة الطهارة.


[١]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «حكم». والظاهر ما أثبتناه.

[٢]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٧٣ , وانظر : نهاية الإحكام ١ : ٢٧٠ , ومنتهى المطلب ١ : ١٦٦.

[٣]تقدّم تخريجها في ص ٩٢ , الهامش (٢).

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست