نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 95
أرض المشركين بالروم أنأكله؟ فقال : «أمّا ما علمت أنّه خلطه الحرام فلا تأكله , وأمّا ما لم تعلم فكل حتّى تعلم أنّه حرام» [١] ويظهر من مثل هذه الروايات وجود قسم حرام في الجبن , والمراد به ـ على الظاهر ـ ما يطرح فيه إنفحة الميّت , لمعروفيّة حرمتها لدى العامّة , فالظاهر جريها مجرى التقيّة , والأجوبة الواقعة فيها ربما يتراءى منها التورية , والله العالم.
تنبيه : صرّح غير واحد بعدم اختصاص الحكم بطهارة الإنفحة بما إذا كانت من المأكول , بل يعمّ إنفحة غير المأكول أيضا , لإطلاق النصوص والفتاوى , بل ربما يستظهر من إطلاق الفتاوى عدم الخلاف فيه.
والإنصاف انصراف الإطلاقات إلى الإنفحة المعهودة التي تجعل في الجبن , بل ربما يستشعر ممّا سمعته [٢] من بعض اللغويّين ـ من تفسيرها بكرش الحمل والجدي ـ : الاختصاص.
لكن مقتضى تعليل طهارتها في رواية [٣] أبي حمزة بكونها كالبيضة وعدم كونها من الأجزاء التي حلّ فيها الحياة : طهارتها ولو لم تسمّ باسم الإنفحة.
لكن بناء على تفسيرها باللبن المستحال يشكل استفادة عدم انفعاله بالعرض من مثل هذه الرواية بعد انصراف الإنفحة ـ التي أريد إثبات طهارتها بالفعل ـ إلى غيره , فليتأمّل.
وأمّا البيض فهو أيضا ممّا لا خلاف في طهارته ولا إشكال بعد ما ورد في
[١]التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٦ , الوسائل , الباب ٦٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة , ح ١.