responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 76

أقساما أربعة :

أحدها : المسك التركي , وهو دم يقذفه الظبي بطريق الحيض أو البواسير , فينجمد على الأحجار.

الثاني : الهندي , ولونه أخضر : دم ذبح الظبي , المعجون مع روثه وكبده , أو لونه أشقر , وهذان ممّا لا إشكال في نجاستهما.

أقول : الظاهر حصول الاستحالة المانعة من إطلاق اسم الدم الخالص أو المختلط بغيره بعد صيرورته مصداقا للمسك , فمقتضى القاعدة طهارتهما.

نعم , قد يقال في الفرض الثاني بعدم سببيّة الاستحالة لطهارة المتنجّس.

لكنّك ستعرف في محلّه ضعفه.

وعلى تقدير بقاء الاسم وعدم حصول الاستحالة وصحّة إطلاق الدم الجامد أو الروث ـ الملاقي للدم أو المعجون معه ـ عليه على سبيل الحقيقة فلا يخلو الجزم بنجاسته أيضا عن إشكال سيأتي التنبيه عليه.

الثالث : دم يجتمع في سرّة الظبي بعد صيده يحصل من شقّ موضع الفأرة وتغميز أطراف السّرّة حتّى يجتمع الدم فيجمد , ولونه أسود , وهو طاهر مع تذكية الظبي , نجس لا معها.

أقول : أمّا طهارته مع التذكية , لكونه من الدم المتخلّف في الذبيحة.

وأمّا نجاسته مع عدم التذكية فهي مبنيّة على عدم تحقّق الاستحالة المانعة عن صدق الدم , أو الانفعال بملاقاة الميتة بعد استحالة مسكا مع بقائه بصفة الميعان , وإلّا فلا ينجس إلّا ظاهره بعد تسليم تأثير الميتة في نجاسته , كما سيأتي

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست