نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 76
أقساما أربعة :
أحدها : المسك التركي , وهو دم يقذفه الظبي بطريق الحيض أو البواسير , فينجمد على الأحجار.
الثاني : الهندي , ولونه أخضر : دم ذبح الظبي , المعجون مع روثه وكبده , أو لونه أشقر , وهذان ممّا لا إشكال في نجاستهما.
أقول : الظاهر حصول الاستحالة المانعة من إطلاق اسم الدم الخالص أو المختلط بغيره بعد صيرورته مصداقا للمسك , فمقتضى القاعدة طهارتهما.
نعم , قد يقال في الفرض الثاني بعدم سببيّة الاستحالة لطهارة المتنجّس.
لكنّك ستعرف في محلّه ضعفه.
وعلى تقدير بقاء الاسم وعدم حصول الاستحالة وصحّة إطلاق الدم الجامد أو الروث ـ الملاقي للدم أو المعجون معه ـ عليه على سبيل الحقيقة فلا يخلو الجزم بنجاسته أيضا عن إشكال سيأتي التنبيه عليه.
الثالث : دم يجتمع في سرّة الظبي بعد صيده يحصل من شقّ موضع الفأرة وتغميز أطراف السّرّة حتّى يجتمع الدم فيجمد , ولونه أسود , وهو طاهر مع تذكية الظبي , نجس لا معها.
أقول : أمّا طهارته مع التذكية , لكونه من الدم المتخلّف في الذبيحة.
وأمّا نجاسته مع عدم التذكية فهي مبنيّة على عدم تحقّق الاستحالة المانعة عن صدق الدم , أو الانفعال بملاقاة الميتة بعد استحالة مسكا مع بقائه بصفة الميعان , وإلّا فلا ينجس إلّا ظاهره بعد تسليم تأثير الميتة في نجاسته , كما سيأتي
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 76