responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 329

عليك أكله فالصلاة في كلّ شي‌ء منه فاسدة ذكّاه الذبح أو لم يذكّه» [١].

وأنت خبير بأنّ رواية زرارة وموثّقة عبد الرحمن , المتقدّمتين [٢] لا تصلحان للحكومة على هذه الموثّقة , لكونها نصّا في أنّ المراد بما أحلّ الله أكله ما كان مقابلا لما حرّم أكله , لا ما يقابل غير المأكول حتّى يمكن تفسيره بما جعله الله للأكل , فالدوابّ الثلاث مندرجة في القسم الذي تكون الصلاة في بوله وروثه وكلّ شي‌ء منه جائزة , ولا يمكن حمل محرّم الأكل على ما يعمّ المكروه , جمعا بينها وبين الأخبار المتقدّمة حتّى تندرج الدوابّ في القسم المحرّم , لا لمجرّد ما في الموثّقة من التأكيدات الدالّة على إرادة الحرمة الحقيقيّة , بل لعدم الخلاف نصّا وفتوى في شمول الحكم للمكروه بالنسبة إلى سائر أجزائه من جلده وشعره ولبنه وغيرها.

فالأمر يدور بين حمل أخبار النجاسة على الكراهة , واستحباب التجنّب عنه , وبين ارتكاب التخصيص بالنسبة إلى بول الدوابّ في الموثّقة المسوقة لإعطاء الضابط , التي كادت تكون نصّا في العموم.

ولا ريب أنّ الأوّل أهون خصوصا مع اعتضاد عموم الموثّقة بشهرته بين الأصحاب قديما وحديثا , بل انعقاد إجماعهم عليه عدا شاذّ منهم , لشبهة ناشئة من الاغترار بظاهر أخبار النجاسة التي كفى في صرفها عن هذا الظاهر إعراض الأصحاب عنه , وحملهم لها على الكراهة , كما يؤيّده بعض المناسبات المستنبطة من نفس تلك الأخبار وغيرها من الأمارات.


[١]الكافي ٣ : ٣٩٧ / ١ , التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨١٨ , الإستبصار ١ : ٣٨٣ ـ ٣٨٤ / ١٤٥٤ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي , ح ١.

[٢]في ص ٣٢٦ و ٣٢٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست