responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 323

من المشهورات التي لا أصل لها , كما يشهد بذلك دعوى صاحب الحدائق الإجماع على الطهارة [١] , ويظهر من صاحب الوسائل [٢] أيضا ذلك مع أنّهما أعرف بمذاهب الأخباريّين.

ولعلّ منشأ النسبة ما حكاه في الحدائق عن بعض المتورّعين أنّه كان يجتنب أكل مثل البطّيخ ونحوه إذا قطع بالحديد [٣].

ولعمري إنّه تورّع فيما لا يكاد يرتاب المتورّع في أنّ النبيّ والأئمّة عليهم‌السلام لم يكونوا يتورّعون من مثله.

ويدلّ على استحباب مسح الرأس بعد حلقه واستحباب مسح الأظفار بعد قصّها ـ مضافا إلى ما عرفت ـ صحيحة الحلبي , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟ فقال : «لا , ولكن يمسح رأسه وأظفار بالماء» قلت : فإنّهم يزعمون أنّ فيه الوضوء , فقال : «إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا : هكذا السنّة» [٤].

(ويكره بول البغال والحمير والدوابّ) على المشهور.

ونقل عن ابن الجنيد والشيخ في النهاية القول بالنجاسة [٥].

وعن جماعة من المتأخّرين ـ كالمحقّق الأردبيلي وصاحبي المعالم و


[١]الحدائق الناضرة ٥ : ٢٣٤.

[٢]راجع الوسائل , عنوان الباب ٨٣ من أبواب النجاسات.

[٣]الحدائق الناضرة ٥ : ٢٣٣.

[٤]الكافي ٣ : ٣٧ / ١١ , التهذيب ١ : ٣٤٥ / ١٠١٠ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء , ح ١.

[٥]حكاه عنهما العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٩٩ , المسألة ٢٢١ , وانظر : النهاية : ٥١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست