responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 322

عدم التجنّب عمّا يلاقيه خصوصا مع ظهور روايتي عمّار [١] في عدم الفرق بين ما لاقاه مع رطوبة مسرية أو بدونها , مضافا إلى معارضتها بأخبار كثيرة دالّة على خلافها.

كرواية الحسن بن الجهم , قال : أراني أبو الحسن عليه‌السلام ميلا من حديد ومكحلة من عظام , فقال : «هذا كان لأبي الحسن عليه‌السلام , فاكتحل به» فاكتحلت [٢].

وصحيحة سعيد بن عبد الله الأعرج , قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل [٣]؟ قال : «لا , ليس عليك غسل» قلت : فأتوضّأ؟ قال : «لا , ليس عليك وضوء» قلت : فأمسح على أظفاري الماء؟ قال : «هو [٤] طهور ليس عليك مسح» [٥].

وخبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام أنّ عليّا عليه‌السلام قال : «السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم تر دما» [٦].

إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه , ولذا لم يعمل أحد بظاهر أخبار النجاسة , كما يشهد له استفاضة نقل الإجماع على الطهارة بل تواتره.

نعم , قد شاع في الألسن نسبة القول بنجاسة الحديد إلى الأخباريّين , ولعلّه


[١]تقدّمت روايتا عمّار في ص ٣١٩ و ٣٢٠.

[٢]الكافي ٦ : ٤٩٤ / ٢ , الوسائل , الباب ٨٣ من أبواب النجاسات , ح ٤.

[٣]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «فأغتسل». وما أثبتناه من المصدر.

[٤]في التهذيب : «لا , هو».

[٥]التهذيب ١ : ٣٤٦ / ١٠١٢ , الإستبصار ١ : ٩٥ ـ ٩٦ / ٣٠٩ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء , ح ٣.

[٦]التهذيب ٢ : ٣٧١ ـ ٣٧٢ / ١٥٤٦ , الوسائل , الباب ٨٣ من أبواب النجاسات , ح ٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست