نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 310
شاء أن يعصره عصره , فقطّب [١] أبو عبد الله عليهالسلام في وجه الرجل , وقال : «إن أبيتم فشيء من ماء فانضحه [به]» [٢].
وربما يستشعر من هذه الرواية ـ كبعض الأخبار الآتية ـ معروفيّة نجاسة عرق الجنب مطلقا لدى العامّة على وجه لم يقنع السائل بإطلاق نفي البأس عنه في جوابه واستبعده فبالغ في سؤاله بحيث انزجر أبو عبد الله عليهالسلام وقال : «إن أبيتم» إلى آخره.
ولا يخفى أنّه لو كان عرقه ـ على تقدير كون جنابته من حرام ـ نجسا , لكان على الإمام عليهالسلام بيانه مع إطلاق سؤاله , ولم تكن مبالغة السائل في سؤاله موجبة لانزجار الإمام عليهالسلام , بل كانت مقتضية لبيان الحكم مفصّلا.
ورواية حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا يجنب الثوب الرجل , ولا يجنب الرجل الثوب» [٣].
ورواية عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن أبيه عن جدّه عن عليّ عليهمالسلام , قال : «سألت رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتّى يلصق عليهما , فقال : إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزوجل ليس في العرق» [٤].