responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 310

شاء أن يعصره عصره , فقطّب [١] أبو عبد الله عليه‌السلام في وجه الرجل , وقال : «إن أبيتم فشي‌ء من ماء فانضحه [به]» [٢].

وربما يستشعر من هذه الرواية ـ كبعض الأخبار الآتية ـ معروفيّة نجاسة عرق الجنب مطلقا لدى العامّة على وجه لم يقنع السائل بإطلاق نفي البأس عنه في جوابه واستبعده فبالغ في سؤاله بحيث انزجر أبو عبد الله عليه‌السلام وقال : «إن أبيتم» إلى آخره.

ولا يخفى أنّه لو كان عرقه ـ على تقدير كون جنابته من حرام ـ نجسا , لكان على الإمام عليه‌السلام بيانه مع إطلاق سؤاله , ولم تكن مبالغة السائل في سؤاله موجبة لانزجار الإمام عليه‌السلام , بل كانت مقتضية لبيان الحكم مفصّلا.

ورواية حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا يجنب الثوب الرجل , ولا يجنب الرجل الثوب» [٣].

ورواية عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن أبيه عن جدّه عن عليّ عليهم‌السلام , قال : «سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتّى يلصق عليهما , فقال : إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزوجل ليس في العرق» [٤].


[١]قطّب وجهه تقطيبا : أي عبس. الصحاح ١ : ٢٠٤ «قطب».

[٢]الكافي ٣ : ٥٢ / ٣ , التهذيب ١ : ٢٦٨ / ٧٨٧ , الإستبصار ١ : ١٨٥ / ٦٤٥ , الوسائل , الباب ٢٧ من أبواب النجاسات , ح ٤ , وما بين المعقوفين من المصدر.

[٣]الكافي ٣ : ٥٢ ـ ٥٣ / ٤ , التهذيب ١ : ٢٦٨ / ٧٨٨ , الإستبصار ١ : ١٨٥ / ٦٤٦ , الوسائل , الباب ٢٧ من أبواب النجاسات , ح ٥.

[٤]التهذيب ١ : ٢٦٩ / ٧٩٢ , الإستبصار ١ : ١٨٥ / ٦٤٨ , الوسائل , الباب ٢٧ من أبواب النجاسات , ح ٩.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست