نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 309
الرضوي أيضا إشعارا بذلك حيث جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة [١] , فإنّه وإن لم يكن كالأمر المطلق المتعلّق بغسل الثوب في مثل قوله عليهالسلام : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» [٢] ظاهرا في النجاسة , لكنّه لا يخلو عن إشعار بذلك , إلّا أنّه لا وثوق بكون عبائر الرضوي بعينها من ألفاظ الإمام عليهالسلام حتّى يعتنى بمثل هذه الاستشعارات أو الاستظهارات , لأنّ غاية ما أمكننا ادّعاؤه بالنسبة إلى الرضوي إنّما هو الوثوق بكون مضامينها متون روايات معتبرة لكن لا على وجه يوثق بكونها مصونة عن التصرّف كفتاوى عليّ بن بابويه , التي هي متون الروايات بأدنى تصرّف , ولا يكفي ذلك في التعبّد بظواهر ألفاظه , كما هو واضح.
وكيف كان فاختفاء هذا الحكم إلى زمان الهادي عليهالسلام وخلوّ الأخبار عن التعرّض له من أقوى الشواهد على عدم نجاسته.
مضافا إلى ما في جملة من الأخبار [من] [٣] التصريح بنفي البأس عن عرق الجنب من غير تفصيل بين كونه من حرام أو حلال , بل لبعضها قوّة ظهور في الإطلاق.
كرواية عليّ بن أبي حمزة , قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام ـ وأنا حاضر ـ عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه , فقال : «ما أرى به بأسا» وقال : إنّه يعرق حتّى لو