responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 307

ويؤيّده قول أبي الحسن عليه‌السلام في مرسلة عليّ بن الحكم , قال : «لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام فإنّه يغتسل فيه من الزنا , ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت , وهو شرّهم» [١].

وضعف سند الروايات مجبور بما عرفت من شهرة الفتوى بمضمونها بين القدماء ونقل إجماعهم عليه.

بل الإنصاف أنّه يحصل من مجرّد اشتهار مثل هذا الحكم بين القدماء ـ مع كونه ممّا لا يمكن أن يستند فيه إلى شي‌ء سوى رواية واردة فيه بالخصوص , خصوصا مع كون من أفتى به مثل الصدوقين ممّن يقضي التتبع بكون فتاويه مضامين الروايات ـ الوثوق بصدور رواية بهذا المضمون.

مضافا إلى ما عن المبسوط من نسبته إلى رواية أصحابنا [٢] , فلا ينبغي الاستشكال فيه من هذه الجهة.

وإنّما الإشكال في دلالة الروايات على المدّعى , فإنّها لا تدلّ إلّا على المنع من الصلاة في الثوب الذي أصابه العرق , وهو أعمّ من النجاسة المصطلحة , لجواز أن تكون له مرتبة من القذارة مانعة من الدخول في الصلاة , كفضلات غير المأكول , دون النجاسة.

وتتميمها بعدم القول بالفصل لا يخلو عن تأمّل بعد ما أشرنا إليه من أنّ جملة من القدماء ـ كالصدوقين في الرسالة والفقيه والأمالي ـ لم يعبّروا في


[١]تقدّم تخريجه في ص ٢٨٧ , الهامش (١).

[٢]حكاه عنه الشهيد في الذكري ١ : ١٢٠ , وانظر : المبسوط ١ : ٣٨ , وفيه نسبه إلى رواية بعض أصحابنا.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست