نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 307
ويؤيّده قول أبي الحسن عليهالسلام في مرسلة عليّ بن الحكم , قال : «لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام فإنّه يغتسل فيه من الزنا , ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت , وهو شرّهم» [١].
وضعف سند الروايات مجبور بما عرفت من شهرة الفتوى بمضمونها بين القدماء ونقل إجماعهم عليه.
بل الإنصاف أنّه يحصل من مجرّد اشتهار مثل هذا الحكم بين القدماء ـ مع كونه ممّا لا يمكن أن يستند فيه إلى شيء سوى رواية واردة فيه بالخصوص , خصوصا مع كون من أفتى به مثل الصدوقين ممّن يقضي التتبع بكون فتاويه مضامين الروايات ـ الوثوق بصدور رواية بهذا المضمون.
مضافا إلى ما عن المبسوط من نسبته إلى رواية أصحابنا [٢] , فلا ينبغي الاستشكال فيه من هذه الجهة.
وإنّما الإشكال في دلالة الروايات على المدّعى , فإنّها لا تدلّ إلّا على المنع من الصلاة في الثوب الذي أصابه العرق , وهو أعمّ من النجاسة المصطلحة , لجواز أن تكون له مرتبة من القذارة مانعة من الدخول في الصلاة , كفضلات غير المأكول , دون النجاسة.
وتتميمها بعدم القول بالفصل لا يخلو عن تأمّل بعد ما أشرنا إليه من أنّ جملة من القدماء ـ كالصدوقين في الرسالة والفقيه والأمالي ـ لم يعبّروا في