نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 274
فيكون مصدّقا له في هذه الأحكام , بل لما أشرنا إليه من عدم التنافي إذا التزم بخطئه على تقدير مخالفة قوله لقول الرسول , غاية الأمر أنّه اعتقد عدم المخالفة , ولا ضير فيه , ولذا لو أنكرها العوام أيضا أو المجتهد بظنون غير معتبرة لا يوجب كفره.
وهذا النحو من الإنكار الغير المنافي للتصديق الإجماليّ يتصوّر على أنحاء , فإنّه تارة يؤوّل كلام النبيّ صلىاللهعليهوآله متشبّثا بقواعد لفظيّة أو قرائن عقليّة أو نقليّة , حاليّة أو مقاليّة يزعم صلاحيّتها للقرينيّة لصرف الكلام عرفا , فيحمل الكلام الصادر عن النبيّ صلىاللهعليهوآله على المعنى الذي أراده بواسطة تلك القرائن , كما لو ادّعى في المثال السابق أنّ الصلاة لغة هي الدعاء , ولم يثبت عندي إرادة غير معناها اللغوي , والأصل عدم النقل.
وهذا النحو من الإنكار لا يوجب الكفر بلا شبهة بناء على عدم كونه سببا مستقلّا , كما هو المفروض.
وتارة يؤوّله بواسطة بعض الأمور الغير الصالحة للقرينيّة عرفا , مثل ما حكي عن بعض الجهّال من المتصوّفة من إنكار وجوب الصلاة ونحوها على مشايخهم الذين أكملوا نفوسهم بالرياضات بزعمهم , مدّعيا أنّ المقصود بالعبادات تكميل النفوس , فيسقط التكليف عنها بعد الكمال [١].
ونظير ذلك ما لو اعترف بظهور الكلام في المعنى المعروف , ولكن ادّعى صدوره من باب التورية ونحوها من الأمور المقتضية لإظهار خلاف الواقع.