responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 273

الالتفات إلى نبوّته وما يقتضيه تصديقه الإجماليّ. وقد يكون مستقرّا ناشئا ممّا بنى عليه من اجتهاد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في بعض الأحكام , كما أنّ العامّة ـ بحسب الظاهر ـ لا يستنكرون ذلك , بل ربما يدّعون صدور الخطأ عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله في مواطن عثر عليه رئيسهم , فأرشده إلى الصواب , واهتدى به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وكيف كان فإن كان هذا في الأحكام الشرعيّة أو غيرها من الأمور المتعلّقة بمنصب النبوّة , أي : ما كان الإخبار فيها إخبارا عن حكم الواقعة بلحاظ كونه نبيّا , فلا ينبغي الاستشكال في كونه موجبا للكفر بناء على وجوب تصديقه في جميع ما جاء به , كما هو الظاهر من النصوص والفتاوى , إذ لا اعتبار بالاعتراف الإجماليّ بصدقه في ما جاء به مع الردّ عليه في الموارد الخاصّة , كما هو ظاهر.

لكن هذا في الإنكار المستقرّ المبنيّ على تخطئة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله , وأمّا الإنكار البدويّ الناشئ من الغفلة عن نبوّته فهو ـ على الظاهر ـ بمنزلة ما لو أنكر على شخصه حكما شرعيّا وهو لا يعرفه , فهو غير مناف لتصديقه الإجماليّ , كما أنّه لا ينافي ذلك لو أنكر شيئا ضروريّا بناء منه على أنّ ما هو المعروف عند الناس مغاير لما أراده النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله , كما لو زعم أنّ مراده صلى‌الله‌عليه‌وآله , من الصلاة التي أوجبها مطلق الدعاء , ولكنّ الناس اشتبهوا فزعموا أنّ مراده الأركان المخصوصة , فهو معترف إجمالا بحقّيّة ما زعمه الناس صلاة على تقدير كونه مرادا للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله , لكنّه يزعم أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يرده , كما هو الشأن في جميع الأحكام الواقعيّة التي ينفيها المجتهد بالأدلّة الاجتهاديّة , فإنّ إنكاره لها لا يقدح في إيمانه بالرسول في جميع ما أتى به , لا لما توهّمه بعض من أنّ التعبّد بالأحكام الظاهريّة أيضا ممّا أتى به الرسول ,

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست