responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 260

يعاشرهم , لمكان الحرج والضرورة , كما يؤيّده أدلّة نفي الحرج.

ويشهد له صحيحة عليّ بن جعفر , المتقدّمة [١] الدالّة على جواز الوضوء بما باشره اليهودي والنصراني لدى الضرورة.

والمنع منه في غيرها لم يكن بعيدا عمّا يقتضيه الجمع بين الأدلّة لو لم يكن مخالفا للإجماع , إذ لا يكاد يستفاد من أغلب أخبار الطهارة أزيد من نفي البأس عن استعمال ما باشروه لدى الضرورة العرفيّة , لورود جلّها في هذا الفرض , ولا بعد فيه.

وقد التزم صاحب الحدائق بنحو ذلك في العامّة حيث قال بنجاستهم والعفو عنها لدى عموم الابتلاء بهم , لمكان الحرج [٢]. والله العالم بحقائق أحكامه.

تنبيه : ولد الكافرين يتبعهما في الحكم من النجاسة وجواز الأسر والتملّك على ما صرّح به غير واحد , وظاهرهم كونه من المسلّمات التي لا يشوبها شائبة خلاف.

وعن عدّة من الكتب دعوى الإجماع عليه [٣].

ويشهد له ـ مضافا إلى الإجماع ـ السيرة المستمرّة على ترتيب آثار الكفر عليه من الأسر والتملّك.

وقد يسدل له أيضا بصحيحة ابن سنان , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن


[١]في ص ٢٤١.

[٢]الحدائق الناضرة ٥ : ١٨٨.

[٣]لم نعثر على من حكاه عن عدّة كتب , وفي الجواهر ٦ : ٤٤ حكى عن شرح الأستاذ نسبته للأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست