ويشهد له صحيحة عليّ بن جعفر , المتقدّمة [١] الدالّة على جواز الوضوء بما باشره اليهودي والنصراني لدى الضرورة.
والمنع منه في غيرها لم يكن بعيدا عمّا يقتضيه الجمع بين الأدلّة لو لم يكن مخالفا للإجماع , إذ لا يكاد يستفاد من أغلب أخبار الطهارة أزيد من نفي البأس عن استعمال ما باشروه لدى الضرورة العرفيّة , لورود جلّها في هذا الفرض , ولا بعد فيه.
وقد التزم صاحب الحدائق بنحو ذلك في العامّة حيث قال بنجاستهم والعفو عنها لدى عموم الابتلاء بهم , لمكان الحرج [٢]. والله العالم بحقائق أحكامه.
تنبيه : ولد الكافرين يتبعهما في الحكم من النجاسة وجواز الأسر والتملّك على ما صرّح به غير واحد , وظاهرهم كونه من المسلّمات التي لا يشوبها شائبة خلاف.