responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 203

أمكن الاستدلال بها للمدّعى , بدعوى : أنّ مقتضى إطلاقه عموم وجه الشبه , ولا أقلّ من ظهوره في إرادة الأحكام الظاهرة التي منها النجاسة , فيتمّ القول في غير مورد الرواية بعدم القول بالفصل.

لكن يتوجّه عليه ـ بعد الغضّ عمّا أشرنا إليه سابقا من كون النجاسة في زمان صدور الرواية من الأوصاف الخفيّة التي كانت الروايات ورواتها مختلفة فيها , فلا ينسبق إلى الذهن إرادتها ـ أنّ سوق الرواية سؤالا وجوابا يشهد بأنّ الجهة الملحوظة في الرواية إنّما هي جهة الحرمة , فهي التي يتبادر منها لا غير.

اللهمّ إلّا أن يقال : إنّه إذا تعذّر إبقاء الحمل على ظاهره , فالأقرب حمله على إرادة كونه خمرا شرعا بالالتزام بأنّ موضوع الخمر لدى الشارع في مقام إثبات أحكامه أعمّ من الخمر العرفيّة على وجه عمّ هذا الفرد , فيكون التصرّف الشرعي متعلّقا بالموضوع بتعميم دائرة الخمر بلحاظ أحكامها , ومقتضاه ثبوت جميع الأحكام الشرعيّة وإن كانت خفيّة للفرد الذي أوجب علينا التعبّد بكونه خمرا , وهذا بخلاف ما لو أريد به التشبيه , فإنّه ينصرف إلى الجهة الظاهرة.

لكنّك عرفت إمكان إبقاء الحمل على حقيقته بالنسبة إلى مورد السؤال , فلا يتوجّه الاستدلال به إلّا في خصوص المورد.

هذا كلّه , مع أنّ الرواية لم تثبت بهذا المتن , فإنّ الكليني روى هذا الحديث مقتصرا في الجواب على قول : «لا تشربه» [١] من غير ذكر «هو خمر» والكليني أوثق في ضبط الروايات , فاحتمال عدم الزيادة في حدّ ذاته وإن كان أقوى من


[١]مرّ تخريجه في ص ٢٠٠ , الهامش (٦).

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست