responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 198

شربه حتّى يذهب ثلثاه [١]. انتهى.

وربما يستشهد له أيضا بالأخبار الآتية.

وفيه : منع صدق الاسم عليه حقيقة , بل يصحّ سلبه عنه عرفا ولغة , لأنّ الخمر إمّا اسم للطبيعة المعهودة المتّخذة من العصير , المعروفة عند أهلها , فلا يندرج العصير تحت تلك الطبيعة بمجرّد الغليان ما لم يطرأ عليه الفساد والاختمار , وإمّا اسم لمطلق الشراب المسكر , والعصير ليس بمسكر ما لم يطرأ عليه التغيّر والنشيش , وإلّا لم يجعلوه قسيما للمسكر المائع.

وما يقال ـ من احتمال كونه في الواقع مسكرا , إذ لم نعثر على من جرّبه وأخبر بأنّه ليس بمسكر , فلا مقتضي لرفع اليد عن ظاهر الرواية الآتية وغيرها ممّا تقدّمت الإشارة إليه ـ مدفوع : بأنّه لو كان مسكرا لم يكن يبقى على إجماله , ولعرفه المتعمّدون إلى قصد المسكر , ولم يكونوا يتكلّفون في تخميره ولا أقلّ من أن يستغنوا به عن الخمر لدى عدم قدرتهم على تحصيلها , بل كيف يحتمل دوران وصف الإسكار ـ الذي هو تدريجيّ الحصول والارتفاع ـ مدار الغليان وعدم ذهاب الثلثين حدوثا وارتفاعا في جميع المصاديق مع شدّة اختلاف طبائعها من حيث التأثير والتأثّر!؟

ولو فرض حصول هذا الاحتمال بالنسبة إلى جميع المصاديق , فليس على وجه يوجب الحكم بثبوت المحتمل بمجرّد ظهور لفظ فيه بمقتضى أصالة


[١]حكاه عنه الوحيد البهبهاني في الحاشية على مدارك الأحكام ٢ : ١٩٣ ـ ١٩٤ , وانظر : الفقيه ٤ : ٤٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست