نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 195
نحوها من التصريح بكون العصير بعد غليانه بحكم الخمر , إذ لا ظهور له إلّا في إرادته من حيث الحرمة , بل لا يفهم الحكم بالنجاسة في مورد الخلاف من التصريح بكون ذهاب ثلثيه مطهّرا له ما لم يصرّح بكون غليانه سببا لنجاسته.
ألا ترى أنّ الشهيد صرّح في العبارة المتقدّمة [١] عن الذكرى بأنّه لا دليل على نجاسة غير المسكر , وعن بيانه [٢] أيضا التصريح بذلك , تعريضا على من ألحق العصير بالمسكرات , ولم يذكره في الدروس واللمعة في عداد الأعيان النجسة , لكن عدّ في الدروس [٣] نقص العصير وانقلابه , وفي اللمعة [٤] ذهاب ثلثيه من جملة المطهّرات , فيستفاد من مجموع كلماته أنّه لا يقول بنجاسته بعد غليانه إلّا على تقدير صيرورته مسكرا , وبعد صيرورته كذلك يطهّره ذهاب الثلثين , والانقلاب.
وكيف كان ففي المسألة في هذه الأعصار قولان مشهوران. وأمّا الأعصار المتقدّمة فلم يتّضح لنا حالها.
حجّة القائلين بالطهارة : الأصل.
ويؤيّده خلوّ الأخبار الكثيرة ـ الواردة في العصير ـ عن الأمر بغسل ملاقيه , والاجتناب عنه مع عموم الابتلاء به.
ويزيده تأييدا عدم التعرّض في شيء من الأخبار لبيان حكم الآلات التي