responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 187

قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام وأبي عبد الله عليه‌السلام في الخمر تصيب ثوب الرجل أنّهما قالا : «لا بأس أن يصلّي فيه , إنّما حرّم شربها» وروى غير زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : «إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله إن عرفت موضعه , وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه , فإن صلّيت فيه فأعد صلاتك» فأعلمني ما آخذ به؟ فوقّع بخطّه عليه‌السلام وقرأته : «خذ بقول أبي عبد الله عليه‌السلام» [١] فإنّ ظاهرها تعيّن الأخذ بقول أبي عبد الله عليه‌السلام , المنفرد عن قول أبي جعفر عليه‌السلام , الذي مضمونه التنجيس , فهو المتّبع.

ولا يعارضها أخبار الطهارة , لحكومتها عليها , فإنّها بمنزلة الإخبار العلاجيّة الواردة في حكم المتعارضين , الآمرة بالأخذ بما وافق الكتاب أو ما خالف العامّة أو غير ذلك , فإنّها لا تعدّ في عرض المتعارضين.

نعم , لو كان الأخذ بقول أبي عبد الله عليه‌السلام في المقام منافيا لما في الأخبار العلاجيّة ـ بان ان قول أبي عبد الله عليه‌السلام ـ مثلا ـ موافقا للعامّة ـ لتحقّقت المعارضة بين الصحيحة وبين تلك الأخبار الآمرة بالأخذ بالخبر المخالف , كما أنّه لو كان قابلا للتأويل دون ما يعارضه ـ بأن كانت المعارضة بينهما من قبيل معارضة النصّ والظاهر ـ لكانت الصحيحة منافية لقاعدة الجمع.

لكنّك خبير بأنّ العمومات والقواعد لا تزاحم النصّ الخاصّ الصحيح ,


[١]الكافي ٣ : ٤٠٧ / ١٤ , التهذيب ١ : ٢٨١ / ٨٢٦ , الوسائل , الباب ٣٨ من أبواب النجاسات , ح ٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست