responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 18

وتوهّم كون الحسنة مشهورة بين الأصحاب فتترجّح بذلك على الموثّقة مدفوع بأنّ المسلّم فتوى المشهور بمضمون الحسنة , ولم يثبت بل لم يظنّ باستنادهم إليها في فتواهم حتى يترجّح بذلك سندها , بل المظنون كون الموثّقة من الروايات المشهورة التي عرفها كلّ الأصحاب , وعمل بها بعضهم , وطرحها الآخرون , وهذا لا يوجب وهنا في سندها.

ولو سلّم أرجحيّة الحسنة بواسطة الشهرة بل سقوط الموثّقة عن الحجّيّة , لإعراض المشهور , فغاية ما يفهم منها نجاسة بول الطير الغير المأكول , ولم يعرف لغير الخشّاف من الطيور بول حتّى يتمّ به الاستدلال لمذهب المشهور , لعدم القول بالفرق , بل المعروف اختصاص الخشّاف بالبول , والقول بالتفصيل بينه وبين غيره من الطيور محقّق , كما سمعته من الشيخ.

ومن هنا ظهر لك وجه آخر لعدم إمكان تخصيص الموثّقة بالحسنة حيث إنّ الظاهر عدم البول لما يؤكل لحمه من الطيور , فتكون الموثّقة بمنزلة الخاصّ المطلق , فيخصّص بها إطلاق الحسنة.

وكيف كان فلا شبهة في عدم صلاحيّة الحسنة لمعارضة الموثّقة بوجه.

وقد اعترف بذلك شيخ مشايخنا المرتضى [١] رحمه‌الله.

لكنّه رجّح مقالة المشهور بمفهوم موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :«خرء الخطّاف لا بأس به هو ممّا يؤكل لحمه , ولكن كره أكله لأنّه استجار بك


[١]كتاب الطهارة : ٣٣٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست