نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 18
وتوهّم كون الحسنة مشهورة بين الأصحاب فتترجّح بذلك على الموثّقة مدفوع بأنّ المسلّم فتوى المشهور بمضمون الحسنة , ولم يثبت بل لم يظنّ باستنادهم إليها في فتواهم حتى يترجّح بذلك سندها , بل المظنون كون الموثّقة من الروايات المشهورة التي عرفها كلّ الأصحاب , وعمل بها بعضهم , وطرحها الآخرون , وهذا لا يوجب وهنا في سندها.
ولو سلّم أرجحيّة الحسنة بواسطة الشهرة بل سقوط الموثّقة عن الحجّيّة , لإعراض المشهور , فغاية ما يفهم منها نجاسة بول الطير الغير المأكول , ولم يعرف لغير الخشّاف من الطيور بول حتّى يتمّ به الاستدلال لمذهب المشهور , لعدم القول بالفرق , بل المعروف اختصاص الخشّاف بالبول , والقول بالتفصيل بينه وبين غيره من الطيور محقّق , كما سمعته من الشيخ.
ومن هنا ظهر لك وجه آخر لعدم إمكان تخصيص الموثّقة بالحسنة حيث إنّ الظاهر عدم البول لما يؤكل لحمه من الطيور , فتكون الموثّقة بمنزلة الخاصّ المطلق , فيخصّص بها إطلاق الحسنة.
وكيف كان فلا شبهة في عدم صلاحيّة الحسنة لمعارضة الموثّقة بوجه.