خلافا لما هو المشهور قديما وحديثا من القول بنجاستها , بل عن جملة من الأصحاب دعوى الإجماع عليه , وعن غير واحد منهم في خصوص الخمر دعوى إجماع المسلمين على نجاسته.
وعن الحبل المتين أنّه قال : أطبق علماء [٣] الخاصّة والعامّة على نجاسة الخمر إلّا شرذمة منّا ومنهم لم يعتدّ الفريقان بمخالفتهم [٤]. انتهى.
حجّة القول بالطهارة ـ بعد الأصل ـ جملة من الأخبار :
منها : صحيحة ابن أبي سارة : قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلّي فيه قبل أن أغسله؟ قال : «لا بأس إنّ الثوب لا يسكر» [٥].
وموثّقة ابن بكير , قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام ـ وأنا عنده ـ عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب , قال : «لا بأس» [٦].
وصحيحة عليّ بن رئاب ـ المرويّة عن قرب الإسناد ـ قال : سألت
[١]حكاه عنهم الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٦٠ , وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣١٢ , ومدارك الأحكام ٢ : ٢٩٢ , وذخيرة المعاد : ١٥٤ , ومشارق الشموس : ٣٣٣.
[٢]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٩٢ , وانظر : المعتبر ٢ : ٤٢٤.
[٣]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «علماؤنا». وما أثبتناه من المصدر.
[٤]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٢ , وانظر : الحبل المتين : ١٠٢.