responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 174

ـ كأصحاب المدارك والذخيرة والمشارق ـ اختياره مع تردّد من بعضهم [١].

وعن المصنّف رحمه‌الله في المعتبر التردّد فيه [٢].

خلافا لما هو المشهور قديما وحديثا من القول بنجاستها , بل عن جملة من الأصحاب دعوى الإجماع عليه , وعن غير واحد منهم في خصوص الخمر دعوى إجماع المسلمين على نجاسته.

وعن الحبل المتين أنّه قال : أطبق علماء [٣] الخاصّة والعامّة على نجاسة الخمر إلّا شرذمة منّا ومنهم لم يعتدّ الفريقان بمخالفتهم [٤]. انتهى.

حجّة القول بالطهارة ـ بعد الأصل ـ جملة من الأخبار :

منها : صحيحة ابن أبي سارة : قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن أصاب ثوبي شي‌ء من الخمر أصلّي فيه قبل أن أغسله؟ قال : «لا بأس إنّ الثوب لا يسكر» [٥].

وموثّقة ابن بكير , قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام ـ وأنا عنده ـ عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب , قال : «لا بأس» [٦].

وصحيحة عليّ بن رئاب ـ المرويّة عن قرب الإسناد ـ قال : سألت


[١]حكاه عنهم الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٦٠ , وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣١٢ , ومدارك الأحكام ٢ : ٢٩٢ , وذخيرة المعاد : ١٥٤ , ومشارق الشموس : ٣٣٣.

[٢]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٩٢ , وانظر : المعتبر ٢ : ٤٢٤.

[٣]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «علماؤنا». وما أثبتناه من المصدر.

[٤]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٢ , وانظر : الحبل المتين : ١٠٢.

[٥]التهذيب ١ : ٢٨٠ / ٨٢٢ , الإستبصار ١ : ١٨٩ / ٦٦٤ , الوسائل , الباب ٣٨ من أبواب النجاسات , ح ١٠.

[٦]التهذيب ١ : ٢٨٠ / ٨٢٣ , الإستبصار ١ : ١٩٠ / ٦٦٥ , الوسائل , الباب ٣٨ من أبواب النجاسات , ح ١١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست