(الثامن : المسكرات) المائعة أصالة , كالخمر وغيرها.
(وفي تنجيسها) أي الحكم بنجاستها (خلاف) بين الأصحاب نشأ من اختلاف الأخبار.
فعن الصدوق في الفقيه ووالده في الرسالة والجعفي والعماني القول بطهارتها [١].
ويظهر من بعض [٢] الأخبار الآتية وجود القول بها فيما بين قدماء أصحابنا المعاصرين للأئمّة عليهمالسلام.
وعن ظاهر المقدّس الأردبيلي أو صريحه وبعض من تأخّر عنه
[١]كما في جواهر الكلام ٦ : ٣ , وانظر : الفقيه ١ : ٤٣ , وحكاه عن الجعفي الشهيد في الذكرى ١ : ١١٤ , والدروس ١ : ١٢٤ , وعن العماني العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣١٠ , المسألة ٢٣٠.
[٢]هي رواية خيران الخادم , الآتية في ص ١٨٨.