responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 140

الدم , ويشعر به بعض الأخبار التي ورد فيها السؤال عن حكم دم البراغيث ونحوها : كخبر محمّد بن ريّان , قال : كتبت إلى الرجل عليه‌السلام : هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلّي فيه , وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقّع عليه‌السلام «تجوز الصلاة , والطهر منه أفضل» [١].

وغير ذلك من الروايات التي يستشعر منها ذلك.

وإنّما رجعنا إلى حكم الأصل من غير وسوسة في مثل المخلوق آية , لعدم معهوديّة صنفه.

وممّا يؤيّد أيضا نجاسة خصوص ما في البيضة مغروسيّتها في أذهان المتشرّعة , فلو لم يكن القول بالنجاسة أقوى فلا ريب في أنّه أحوط.

ثمّ إنّ في المقام أخبارا ربما يستظهر منها طهارة دم الرعاف وغيره من بعض أصناف الدم , لكنّها قابلة للتوجيه القريب.

منها : رواية جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام , قال : سمعته يقول : «لو رعفت ذورفا [٢] ما زدت على أن أمسح منّي الدم وأصلّي» [٣].

وهي مع ضعف سندها بحسب الظاهر مسوقة لبيان عدم انتقاض الوضوء


[١]الكافي ٣ : ٦٠ / ٩ , التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٤ , الوسائل , الباب ٢٣ من أبواب النجاسات , ح ٣.

[٢]كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة , وفي المصادر : «دورقا». والدورق : مكيال للشراب , والجرّة ذات العروة. القاموس المحيط ٣ : ٢٣٠.

[٣]التهذيب ١ : ١٥ / ٣٢ , الإستبصار ١ : ٨٤ / ٢٦٥ , الوسائل , الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء , ح ٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست