نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 140
الدم , ويشعر به بعض الأخبار التي ورد فيها السؤال عن حكم دم البراغيث ونحوها : كخبر محمّد بن ريّان , قال : كتبت إلى الرجل عليهالسلام : هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلّي فيه , وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقّع عليهالسلام «تجوز الصلاة , والطهر منه أفضل» [١].
وغير ذلك من الروايات التي يستشعر منها ذلك.
وإنّما رجعنا إلى حكم الأصل من غير وسوسة في مثل المخلوق آية , لعدم معهوديّة صنفه.
وممّا يؤيّد أيضا نجاسة خصوص ما في البيضة مغروسيّتها في أذهان المتشرّعة , فلو لم يكن القول بالنجاسة أقوى فلا ريب في أنّه أحوط.
ثمّ إنّ في المقام أخبارا ربما يستظهر منها طهارة دم الرعاف وغيره من بعض أصناف الدم , لكنّها قابلة للتوجيه القريب.
منها : رواية جابر عن أبي جعفر عليهالسلام , قال : سمعته يقول : «لو رعفت ذورفا [٢] ما زدت على أن أمسح منّي الدم وأصلّي» [٣].
وهي مع ضعف سندها بحسب الظاهر مسوقة لبيان عدم انتقاض الوضوء