responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 139

وما عن بعض [١] ـ من التشكيك فيها , نظرا إلى انصراف دم ذي النفس إلى غيره ممّا يعدّ من أجزائه الأصليّة ـ ضعيف , فإنّه كدم الحيض والنفاس يعدّ عرفا من دم ذي النفس.

ولو سلّم انصراف إطلاق دم ذي النفس في معاقد الإجماعات إلى غيره , فهو غير مجد , فإنّ المتأمّل في كلماتهم لا يكاد يشكّ في إرادتهم العموم على وجه يشمل جميع الأفراد.

هذا , مع ما عن الخلاف من دعوى الإجماع عليها [٢].

وأضعف من ذلك ما عن بعض [٣] آخر من التشكيك في موضوعه بإبداء احتمال كونه ماهيّة اخرى شبيهة بالدم , فإنّه احتمال يكذّبه العرف.

وأمّا الدم الذي يوجد في البيضة ففي نجاسته تردّد , لا لما احتمله بعض [٤] من عدم كونه دما , فإنّه ممّا لا ينبغي الالتفات إليه بعد شهادة العرف بكونه مصداقا حقيقيّا للدم , بل لقصور الأدلّة عن إثبات عموم يتمسّك به في المقام , فمقتضى الأصل طهارته.

لكنّ الذي يصرفنا عن الاعتماد على الأصل غلبة الظنّ بمعهوديّة نجاسة مطلق الدم في الشريعة والتجنّب عنه مطلقا , عدا ما ثبت طهارته , كما يشهد بذلك سوق عبارة السائلين وأجوبة الأئمّة عليهم‌السلام في كثير من الأخبار الواردة لبيان أحكام


[١]حكاه صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣٦٢ عن الذكرى ١ : ١١٢ , وكشف اللثام ١ : ٤٢٠ ـ ٤٢١.

[٢]حكاه عنه الشهيد في الذكرى ١ : ١١٢ , وانظر : الخلاف ١ : ٤٩٠ ـ ٤٩١ , المسألة ٢٣٢.

[٣]الحاكي عنه هو صاحب كشف اللثام فيه ١ : ٤٢١ , وانظر معالم الدين (قسم الفقه) : ٤٨٠.

[٤]راجع : معالم الدين (قسم الفقه) : ٤٨٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست