responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 14

وفيه : أنّها مسوقة لبيان ضابط الطهارة , فلا يستفاد منها الانتفاء عند الانتفاء على الإطلاق.

نعم , قد يستشعر منها ذلك استشعارا ضعيفا لا يعتدّ به , كاستشعار النجاسة في غير الطير من قوله عليه‌السلام : «الذي يطير فلا بأس بخرئه وبوله» [١].

نعم , لا بأس بعدّ مثل هذه الأمور مؤيّدات للمشهور , كما أنّه يؤيّدهم أيضا معروفيّة الملازمة بين حلّيّة الأكل وطهارة البول عند الرواة , كما يفصح عن ذلك خبر زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام في أبوال الدوابّ تصيب الثوب فكرهه , فقلت : أليس لحومها حلالا؟ فقال : «بلى ولكن ليس ممّا جعله الله للأكل» [٢] فيظن بمثل هذه المؤيّدات ثبوت الملازمة بين الحرمة والنجاسة أيضا وإن كان قد يوهن بمثل هذه الرواية إشعار الروايات السابقة أيضا حيث ظهر منها إناطة نفي البأس بكون الحيوان معدّا للأكل , فيكون المراد بالبأس ـ الثابت بالمفهوم ـ ما يعمّ الكراهة.

كما يؤيّد هذا المعنى رواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : سألته عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال : «يغسل بول الفرس والحمار والبغل , فأمّا [٣] الشاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله» [٤].


[١]تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ١١ , الهامش (٤) وفي المصدر : «كلّ شي‌ء يطير ..».

[٢]الكافي ٣ : ٥٧ / ٤ , التهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧٢ , الإستبصار ١ : ١٧٩ / ٦٢٦ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب النجاسات , ح ٧.

[٣]في «ض ١١» والاستبصار : «وأمّا».

[٤]التهذيب ١ : ٢٤٧ / ٧١١ , الإستبصار ١ : ١٧٩ / ٦٢٤ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب النجاسات , ح ٩.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست