نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 13
وحسنة عبد الله بن سنان , قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» [١].
وفي رواية أخرى عنه : «اغسل ثوبك من بول كلّ ما لا يؤكل لحمه». [٢]
والمناقشة فيهما : بأنّ وجوب الغسل لازم أعمّ , لإمكان كونه واجبا تعبّديّا , أو لإزالة أجزاء غير المأكول ممّا لا ينبغي الالتفات إليها بعد معهوديّة نجاسة البول في الجملة من الصدر الأوّل , وكون المقصود بالحكم في الأخبار المتظافرة الواردة في مطلق البول بيان حكمه من حيث النجاسة.
كما يشهد بذلك ـ مضافا إلى التدبّر في الأخبار ـ فهم الأصحاب النجاسة من الأمر بالغسل في مثل هذه الموارد , بل المتبادر عرفا من الأمر بغسل الثوب من البول ليس إلّا إرادة تنظيفه منه , فيفهم من ذلك أنّ البول لدى الشارع من القذارات التي تجب إزالتها , وهذا معنى النجاسة.
واستدلّ لهم أيضا : بمفهوم الوصف الوارد في مقام بيان الضابط في موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : «كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه» [٣].
وحسنة زرارة أنّهما قالا : «لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه» [٤].
والمرويّ عن قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام «أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : لا بأس ببول ما أكل لحمه» [٥].