responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 13

وحسنة عبد الله بن سنان , قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» [١].

وفي رواية أخرى عنه : «اغسل ثوبك من بول كلّ ما لا يؤكل لحمه». [٢]

والمناقشة فيهما : بأنّ وجوب الغسل لازم أعمّ , لإمكان كونه واجبا تعبّديّا , أو لإزالة أجزاء غير المأكول ممّا لا ينبغي الالتفات إليها بعد معهوديّة نجاسة البول في الجملة من الصدر الأوّل , وكون المقصود بالحكم في الأخبار المتظافرة الواردة في مطلق البول بيان حكمه من حيث النجاسة.

كما يشهد بذلك ـ مضافا إلى التدبّر في الأخبار ـ فهم الأصحاب النجاسة من الأمر بالغسل في مثل هذه الموارد , بل المتبادر عرفا من الأمر بغسل الثوب من البول ليس إلّا إرادة تنظيفه منه , فيفهم من ذلك أنّ البول لدى الشارع من القذارات التي تجب إزالتها , وهذا معنى النجاسة.

واستدلّ لهم أيضا : بمفهوم الوصف الوارد في مقام بيان الضابط في موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه» [٣].

وحسنة زرارة أنّهما قالا : «لا تغسل ثوبك من بول شي‌ء يؤكل لحمه» [٤].

والمرويّ عن قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام «أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا بأس ببول ما أكل لحمه» [٥].


[١]الكافي ٣ : ٥٧ / ٣ , التهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧٠ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب النجاسات , ح ٢.

[٢]الكافي ٣ : ٤٠٦ / ١٢ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب النجاسات , ح ٣.

[٣]التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٨١ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب النجاسات , ح ١٢.

[٤]الكافي ٣ : ٥٧ / ١ , التهذيب ١ : ٢٤٦ / ٧١٠ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب النجاسات , ح ٤.

[٥]قرب الإسناد : ١٥٦ / ٥٧٣ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب النجاسات , ح ١٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست