نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 115
أنّ «من مسّ ميّتا بحرارته غسل يده , ومن مسّه وقد برد فعليه الغسل» [١].
وكذلك لا فرق ـ بمقتضى الإطلاقات ـ بين المسّ بأيّ جزء من أجزاء البدن لأيّ جزء من أجزاء الممسوس وإن لم تكن ممّا تحلّه الحياة منهما بعد صدق اسم المسّ عليه وعدم انصرافه عنه.
نعم , الظاهر عدم الصدق في الشعر المسترسل ماسّا كان أم ممسوسا , كأطراف اللحية وما يسترسل من الرأس , بخلاف أصولها الساترة للبشرة , فإنّه ربما يصدق على مسّها مسّ الميّت , كما ظهر لك تحقيقه في مبحث مسح الرأس في الوضوء.
وكيف كان فما حكي عن بعض ـ من اعتبار المسّ بما تحلّه الحياة لما تحلّه الحياة في وجوب الغسل [٢] ـ ضعيف , لعدم إناطة صدق المسّ عرفا بكون الماسّ أو الممسوس ممّا حلّ فيه الحياة , ولذا لا يشكّ أحد في تحقّق مسّ الميّت بإمرار اليد على رأسه مع مستوريّة بشرته بشعره وعدم وقوع المسّ إلّا على الشعر.
نعم , ربما يشكّ في صدق اسم المسّ أو انصراف إطلاقه بالنسبة إلى بعض الأفراد , كما إذا لاقى طرف ظفره ـ مثلا ـ جسد الميّت أو عكسه , لا لكون الماسّ أو الممسوس ممّا لا تحلّه الحياة , بل لعدم الاعتداد عرفا بمثل هذه الملاقاة , أو كون مفهوم المسّ لديهم أخصّ من مطلق الإصابة , فإنّه ربما يشكّ أيضا في الصدق أو الانصراف فيما لو لاقاه بطرف إصبعه ملاقاة خفيفة , وإن كان الظاهر تحقّق الصدق